فَيَجُوزُ: إلى ما عَدَا ما بَينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ (¬١).
الثَّامِنُ: نَظَرُهُ لِزَوجَتِهِ، وأمتِهِ المُبَاحَةِ لَهُ (¬٢)،
(¬١) قوله: (فيجُوزُ إلى ما عَدَا ما بَينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ): أي: فيجوزُ في جَميعِ ما تقدَّم أن ينظُرَ إلى ما عَدَا … إلخ.
والخُنثَى المُشكِلُ في النظَرِ إليه كامرأةٍ. قال المنقِّح ﵀: ونظرُه إلى رجلٍ، كنَظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ، كنَظرِ رَجلٍ إليها؛ تغليبًا لجانِبِ الحَظْرِ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (الثَّامِنُ: نَظَرُهُ لِزوجَتِه): أي: الثامِنُ من الأقسَامِ: نظرُ الرجلِ البَالِغ لزوجَتِه (وأمتِه المُباحَةِ له) فلكُلِّ واحدٍ من الزوجينِ نَظرُ جَميعِ بَدنِ الآخرِ ولَمسُهُ بلا كَراهَةٍ، حتَّى الفَرجِ؛ لأن الفرجَ مَحلُّ الاستمتاعِ، فجازَ النظرُ إليه، كبقيَّةِ البَدنِ.
والسنةُ: لا ينظُرُ كلٌّ منهُما إلى فَرجِ الآخرِ، قالت عائشةُ: ما رأيتُ فرجَ رسولِ اللَّه ﷺ قط. رواه ابن ماجه [¬٢]. وفي لفظٍ قالت: ما رأيتُه من النبي ﷺ، ولا رآه منِّي [¬٣]. وكذا سيِّدٌ مع أمتِه المُباحَةِ له. واحترز بقوله: «المباحة». عن المشتَرَكَةِ، والمزوَّجَةِ، والوثنيَّةِ، ونحوِها ممَّن لا تَحِلُّ له. ع ب [¬٤].