Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 389

  1. كتاب النكاح

فَيَجُوزُ: إلى ما عَدَا ما بَينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ (¬١).

الثَّامِنُ: نَظَرُهُ لِزَوجَتِهِ، وأمتِهِ المُبَاحَةِ لَهُ (¬٢)،

(¬١) قوله: (فيجُوزُ إلى ما عَدَا ما بَينَ السُّرَّةِ والرُّكبَةِ): أي: فيجوزُ في جَميعِ ما تقدَّم أن ينظُرَ إلى ما عَدَا … إلخ.

والخُنثَى المُشكِلُ في النظَرِ إليه كامرأةٍ. قال المنقِّح ﵀: ونظرُه إلى رجلٍ، كنَظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ، كنَظرِ رَجلٍ إليها؛ تغليبًا لجانِبِ الحَظْرِ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (الثَّامِنُ: نَظَرُهُ لِزوجَتِه): أي: الثامِنُ من الأقسَامِ: نظرُ الرجلِ البَالِغ لزوجَتِه (وأمتِه المُباحَةِ له) فلكُلِّ واحدٍ من الزوجينِ نَظرُ جَميعِ بَدنِ الآخرِ ولَمسُهُ بلا كَراهَةٍ، حتَّى الفَرجِ؛ لأن الفرجَ مَحلُّ الاستمتاعِ، فجازَ النظرُ إليه، كبقيَّةِ البَدنِ.

والسنةُ: لا ينظُرُ كلٌّ منهُما إلى فَرجِ الآخرِ، قالت عائشةُ: ما رأيتُ فرجَ رسولِ اللَّه ﷺ قط. رواه ابن ماجه [¬٢]. وفي لفظٍ قالت: ما رأيتُه من النبي ﷺ، ولا رآه منِّي [¬٣]. وكذا سيِّدٌ مع أمتِه المُباحَةِ له. واحترز بقوله: «المباحة». عن المشتَرَكَةِ، والمزوَّجَةِ، والوثنيَّةِ، ونحوِها ممَّن لا تَحِلُّ له. ع ب [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 389 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.