Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 390

  1. كتاب النكاح

ولو لِشَهوَةٍ (¬١). ونَظَرُ مَنْ دَونَ سَبْعٍ (¬٢). فيَجُوزُ لِكُلٍّ: نَظَرُ جَميعِ بَدَنِ الآخَرِ (¬٣).

(¬١) قوله: (ولو لشَهْوَةٍ): أي: ولو كان النظرُ لزوجَتِه وأمتِه المُباحَةِ لِشَهوَةٍ؛ بأن يتلذَّذَ بالنظَر والمَسِّ.

(¬٢) قوله: (ونَظَرُ مَنْ دُونَ سَبعٍ): أي: لا يحرُم النظرُ إلى عَورَةِ الطفلِ والطفلَةِ قَبلَ السَّبعِ، ولا لَمسُها، نصًّا. ولا يجبُ سترُها مع أمنِ الشَّهوَةِ؛ لأنَّ إبراهيمَ ابنَ النبي ﷺ غَسَّلَه النساءُ [¬١]. ولا يجب الاستتار منه في شيء من الأمور. ع ب [¬٢].

(¬٣) قوله: (فيجُوزُ لِكُلٍّ): من طِفلٍ وطِفلَةٍ (نَظَرُ جَميعِ بَدَنِ الآخَرِ) لأنه لا حُكمَ لعَوَرتِهمَا.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 390 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.