Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

فَصْلٌ

ويَحرُمُ: النَّظَرُ لِشَهوَةٍ (¬١)، أو: مَعَ خَوفِ ثَوَرَانِهَا، إلى أحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا (¬٢). ولَمْسٌ: كنَظَرٍ، وأوْلَى (¬٣).

ويحرُمُ: التَّلَذُّذُ بِصَوتِ الأَجنَبيَّةِ (¬٤)، ولو بقِرَاءَةٍ (¬٥).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويَحرُمُ النظَرُ لِشَهوَةٍ): بأنْ يتلذَّذ بالنَّظرِ إلى أحَدٍ ممَّن جَوَّزنا له النَّظَر إلى مَنْ تقدمَ ذِكرُه. ح ف وإيضاح.

(¬٢) قوله: (إلى أحَدٍ ممَّنْ ذَكَرنَا): من ذكرٍ وأُنثى وخُنثى، غيرِ زوجتِه أو سُريَّتِه.

(¬٣) قوله: (ولَمْسٌ كنَظَرٍ وأولَى): أي: ما حَرُمَ النظَرُ له فلَمسُهُ أشَدُّ تَحريمًا، بل ليسَ كُلُّ ما أبيحَ نظرُه لمُقتَضى شَرعيٍّ يُباحُ لَمسُهُ؛ لأنَّ الأصلَ المَنعُ في النظَرِ واللَّمْسِ. أبيحَ النظرُ بالأدلةِ، فبَقِيَ ما عداهُ على أصلِ المَنعِ. ح ف.

(¬٤) قوله: (ويحرُمُ التلذُّذُ بصَوتِ الأجنبيَّةِ): وليسَ صوتُها بعَورَةٍ. غيرِ زوجتِه وسُرِّيتهِ.

(¬٥) قوله: (ولو بِقرَاءَةٍ): أي: ولو كانَ صَوتُها بقِراءَةٍ؛ لأنه يَدعُو إلى الفِتنَةِ، وحينئذٍ تُسِرُّ بالقِرَاءَةِ إذا سَمِعَها أجنبيٌّ. وقال في رِواية مُهنَّا: ينبَغِي للمَرأةِ أن تَخفِضَ مِنْ صَوتِها إذا كَانَتْ فِي قِراءَتِها، إذا قَرأت في اللَّيلِ. م ص [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 391 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.