Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

لا الجَدُّ (¬١): غَيرَ المُكَلَّفِ (¬٢). فإنْ لَم يَكُنْ: فَوَصِيُّهُ (¬٣).

فإنْ لَم يَكُنْ: فالحَاكِمُ لِحَاجَةٍ (¬٤). ولا يَصِحُّ مِنْ غَيرِهِم: أنْ يُزَوِّجَ غَيرَ المُكَلَّفِ، ولو رَضِيَ (¬٥).

ورِضَا زَوجَةٍ (¬٦) حُرَّةٍ عَاقِلَةٍ ثَيِّبٍ

(¬١) قوله: (لا الجَدُّ): أي: لا يُجبِرُ الجَدُّ غَيرَ المُكلَّفِ، بل الأبُ ووصيُّه مُجبِرَانِ دونَ الجَدِّ عندَ الإمامِ أحمد ﵁.

(¬٢) قوله: (غَيرَ المكلَّفِ [¬١]) مفعول «يُجبِرُ»، من ابنٍ صَغيرٍ غَيرِ بَالغٍ، أو مَجنونٍ، ولو كان المجنونُ بالِغًا. ولا خِيارَ لهُما إذَا بَلَغَا. الوالد.

(¬٣) قوله: (فإنْ لمْ يكن): أب زوَّجَ الصغيرَ والبالِغَ المَجنُونَ وَصِيُّ الأبِ في النكاحِ. الوالد.

(¬٤) قوله: (فإن لم يَكُنْ): أبٌ، ولا وَصِيُّه. (فالحَاكِمُ) أي: يُزوِّجُ الحَاكِمُ الصَّغيرَ والمَجنُونَ (لِحَاجَةٍ) إلى نِكاحِهِمَا؛ لأنه ينظُرُ في مَصَالِحِهِمَا بعدَ الأبِ ووَصِيِّهِ. الوالد.

(¬٥) قوله: (ولا يَصِحُّ مِنْ غَيرِهِم): أي: مِنْ غَيرِ الأبِ ووَصِيَّه والحَاكِم. وقوله (أنْ) بفتح الهمزة، مفعول:: «يصح». وقوله: (غيرَ المُكلَّفِ) مِنْ صَغيرٍ ومَجنونٍ (وَلَوْ) كانَ ذلِكَ الغَيرُ (رَضِيَ) ولذلِكَ أفردَ الفِعلَ. وغَيرُ بالنصبِ، مفعول: «يزوج» ذلِك الغَيرَ. والمَعنى: ولا يصحُّ تزويجُ الصغيرِ والمَجنونِ لغَيرِ الأبِ وما عُطِفَ عليه، ولو رَضِيا.

(¬٦) قوله: (وَرِضَا زَوجَةٍ): أعادَ العَامِلَ؛ إشارةً إلى أنه مَعطوفٌ على «زوج»، إلاَّ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 399 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.