Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

تَمَّ لهَا تِسعُ سِنينَ (¬١).

فَيُجبِرُ الأَبُ: ثَيِّبًا دُونَ ذلِكَ (¬٢)، وبِكرًا ولو بَالِغَةً (¬٣).

أن تكونَ سَفيهَةً، وثَمَّ مصلَحَةً، فيزوِّجُها جَبرًا عليها وليُّها.

وعُلِمَ من المَتنِ: أنه لو تزوَّجَ الأجنبيُّ لِغَيرِه بغَيرِ إذنِه، أو زَوَّجَ الوليُّ موليتَه التي يُعتَبرُ إذنُها، لم يصح، ولو أخبَرَ بَعدُ، وهو نِكاحُ الفُضُوليِّ، فلو وَطِءَ الزوجُ في هذا النكاح، فلا حَدَّ. ح ف.

(¬١) قوله: (تَمَّ لهَا تِسعُ سِنينَ): ولها إذنٌ معتبرٌ صحيحٌ، يُشتَرطُ مَعَ ثُيوبَتِها، ويُسَنُّ معَ بَكارَتِها؛ لحديثِ أبي هريرة مرفوعًا: «لا تُنكح الأيِّمُ حتَّى تُستَأمَر، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ». قالوا: يا رسولَ اللَّه وكيفَ إذنُها؟ قال: «أن تسكُتَ». متفق عليه [¬١]، م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (فيُجبِرُ الأبُ ثِيبًا دَونَ ذلِكَ): أي: تِسعِ سِنينَ؛ لأنه لا إذنَ لها مُعتَبرٌ. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (وبِكرًا، ولَو بالِغَةً): أي: ويجبِرُ الأبُ البكرَ، ولو كانت بالِغةً؛ لحديث ابن عباس، مرفوعًا: «الأيِّمُ أحقُّ بنفسِهَا من وليِّها، والبِكرُ تُستَأمرُ، وإذنُها صُمَاتُها». رواه أبو داود [¬٤]. فقسَّمَ النِّساءَ قِسمَين، وأثبتَ الحقَّ لأحدِهِمَا، فدلَّ على نَفيهِ عن الآخرَ، وهِيَ البِكرُ، فيكونُ وليُّها أحقَّ منها بِها. ودلَّ الحديثُ على أنَّ الاستئمَارَ هنا، والاستئذَانَ في الحَديثِ السابقِ،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 400 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.