Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

ورُشْدٌ، وهُو (¬١): مَعرِفَةُ الكُفْؤِ، ومَصَالِحِ النِّكَاحِ (¬٢).

والأحقُّ بتَزويجِ الحُرَّةِ: أبُوهَا (¬٣) وإنْ عَلَا (¬٤)، فابنُهَا (¬٥) وإنْ نَزَلَ (¬٦)،

أمةٍ؛ لأنه يتصرَّفُ في مِلكِه، كمَا لو أجَّرَها.

(¬١) قوله: (وهُو): أي: الرُّشدُ هُنا.

(¬٢) قوله: (مَعرِفَةُ الكُفؤ ومصَالِحِ النِّكاحِ): وليسَ هو حِفظُ المَالِ، فإنَّ رُشدَ كُلِّ مَقَامٍ بحسَبِهِ. وعُلِمَ مما سبقَ: أنه لا يُشتَرطُ كونُ الوليِّ بَصيرًا، ولا كَونُه مُتكلِّمًا إذا فُهِمَت إشارتُه؛ لقِيامِهَا مقَامَ نطُقِه في جَميعِ العُقودِ. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (والأحقُّ بتَزويجِ الحُرَّةِ): مِنْ أولياءٍ (أبُوهَا) لأن الولَدَ موهُوبٌ لأبيه، قال تعالى: ﴿ووهبنا له يحيى﴾ [الأنبيَاء: ٩٠] وإثباتُ وِلايةِ [¬٢] المَوهُوبِ لَهُ على المَوهُوبِ أولَى مِنَ العَكسِ؛ ولأنَّ الأبَ أكملُ نَظَرًا وأشدُّ شَفَقَةً.

(¬٤) قوله: (وإنْ عَلَا): أي: الجَدُّ للأبِ، وإن عَلا، فيُقدَّمُ على الابنِ وابنِه؛ لأنَّ له إيلادًا وتَعصِيبًا، فقُدِّمَ عليهِما كالأبِ، فإن اجتمَعَ أجدادٌ، فأولاهُم أقربُهم، كالجَدِّ مع الأب. ع ب [¬٣].

(¬٥) قوله: (فابنُها): أي: المَرأةِ الحُرَّةِ.

(¬٦) قوله: (وإن نَزَلَ): أي: فابنُها وإن نَزَلَ، يقدَّمُ الأقربُ فالأقربُ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 405 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.