فَالأَخُ الشَّقِيقُ، فالأَخُ للأَبِ (¬١). ثمَّ الأقرَبُ فالأَقرَبُ (¬٢)، كالإرْثِ (¬٣). ثمَّ السُّلطَانُ، أو نائِبُه (¬٤). فإنْ عُدِمَ الكُلُّ (¬٥): زَوَّجَهَا ذُو سُلطَانٍ في مَكَانِهَا. فإن تَعذَّرَ (¬٦): وَكَّلَت (¬٧)
(¬١) قوله: (فالأخُ الشَّقيقُ، فالأخُ للأبِ): لأن وِلايةَ النِّكاحِ حَقٌّ يُستَفَادُ بالتَّعصِيبِ، فُقدِّمَ فيه الأخُ مِنَ الأبوين، كالمِيرَاثِ، وكاستِحقَاقِ المِيرَاثِ بالولاءِ. فابنُ أخٍ لأبوين، فابنُ أخٍ لأبٍ [¬١]، وإنْ سَفَلا. ع ب [¬٢].
(¬٢) قوله: (ثم الأقرَبُ فالأقرَبُ): فعَمٌّ لأبوَينِ؛ فعمُّ لأبٍ، ثمَّ بنوهُمَا.
(¬٣) قوله: (كالإرثِ): أي: تَرتيبُ الوِلايَةِ بعدَ الإخوَةِ على تَرتيبِ المِيرَاثِ بالتعصيبِ، فأحقُّهم بالمِيرَاثِ أحقُّهم بالوِلايَةِ، فلا يَلِي بَنو أبٍ أعلَى مَعَ بَني أبٍ أقربَ مِنهُ، وإن نَزَلَت درجَتُهم. ع ب باختصار [¬٣].
(¬٤) قوله: (ثُمَّ السُّلطَانُ): أي: ثمَّ عِنْدَ عَدمِ عَصَبةِ النَّسَبِ والوَلاءِ يَلي نكاحَ حُرَّةٍ السُّلطانُ، وهو الإمامُ الأعظَمُ (أو نائبُه) قال الإمام أحمد: والقاضِي أحبُّ إليَّ من الأميرِ في هَذا.
(¬٥) قوله: (فإن عُدِمَ الكُلُّ): أي: عَصبةُ النسَبِ، والوَلاءُ، والسُّلطَانُ ونائبُه، مِنَ المَحلِّ الذي به الحُرَّةُ. ع ب [¬٤].
(¬٦) قوله: (فإن تعذَّرَ): ذو سُلطانٍ في مكَانِها.
(¬٧) قوله: (وكَّلَتْ): عَدلاً في ذلِكَ المَكانِ.