Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

مَنْ يُزَوِّجُهَا (¬١).

فلو زَوَّجَ الحَاكِمُ (¬٢)، أو الوَلِيُّ الأبعَدُ (¬٣)، بِلَا عُذرٍ للأَقرَبِ (¬٤): لم يَصِحَّ (¬٥).

ومِنَ العُذرِ: غَيبَةُ الوَلِيِّ فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (¬٦).

(¬١) قوله: (مَنْ يُزوِّجُهَا): قال الإمام أحمد في دِهْقانِ قَريةٍ [¬١]: يزوِّجُ من لا وليَّ لها إذا احتَاطَ لها في الكُفؤ والمَهرِ، إذا لم يَكُنْ في الرُّستَاقِ [¬٢] قاضٍ. لأن اشتراطَ الوليِّ في هَذه الحَالِ يَمنَعُ النكاحَ بالكليَّةِ. ع ب [¬٣].

(¬٢) قوله: (فلو زَوَّجَ الحَاكِمُ): معَ وجُودِ وليِّها الأقرَبِ، لم يصح. مفرَّعٌ على قوله: «فإن تعذَّرَ».

(¬٣) قوله: (أو الوليُّ الأبعَدُ … إلخ): أو زوَّجَ الوليُّ … إلخ.

(¬٤) قوله: (للأقرَبِ): إليها مِنهُ.

(¬٥) قوله: (لم يَصِحَّ): النكاحُ إلاَّ بإذنِ الأقرَبِ؛ إذ لا وِلايةَ للحَاكِم والأبعدِ مَعَ مَنْ هو أحقُّ منهُما، أشبهَا الأجنبيَّ. ع ب وإيضاح [¬٤].

(¬٦) قوله: (ومِنَ العُذْرِ): جار ومجرور متعلِّقٌ بمحذُوفٍ تقديرُه: ومن العُذرِ المُبيحِ لزواجِ الوليِّ الأبعَدِ مَعَ وجُودِ الأقرَبِ: (غَيبَةُ .. ) ف «أل» للعهد الذكري، خبر مقدم، و «غيبة» مبتدأ مؤخر. أي: غيبةُ الوليِّ الأقرَبِ غيبةً

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 407 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.