مَنْ يُزَوِّجُهَا (¬١).
فلو زَوَّجَ الحَاكِمُ (¬٢)، أو الوَلِيُّ الأبعَدُ (¬٣)، بِلَا عُذرٍ للأَقرَبِ (¬٤): لم يَصِحَّ (¬٥).
ومِنَ العُذرِ: غَيبَةُ الوَلِيِّ فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ (¬٦).
(¬١) قوله: (مَنْ يُزوِّجُهَا): قال الإمام أحمد في دِهْقانِ قَريةٍ [¬١]: يزوِّجُ من لا وليَّ لها إذا احتَاطَ لها في الكُفؤ والمَهرِ، إذا لم يَكُنْ في الرُّستَاقِ [¬٢] قاضٍ. لأن اشتراطَ الوليِّ في هَذه الحَالِ يَمنَعُ النكاحَ بالكليَّةِ. ع ب [¬٣].
(¬٢) قوله: (فلو زَوَّجَ الحَاكِمُ): معَ وجُودِ وليِّها الأقرَبِ، لم يصح. مفرَّعٌ على قوله: «فإن تعذَّرَ».
(¬٣) قوله: (أو الوليُّ الأبعَدُ … إلخ): أو زوَّجَ الوليُّ … إلخ.
(¬٤) قوله: (للأقرَبِ): إليها مِنهُ.
(¬٥) قوله: (لم يَصِحَّ): النكاحُ إلاَّ بإذنِ الأقرَبِ؛ إذ لا وِلايةَ للحَاكِم والأبعدِ مَعَ مَنْ هو أحقُّ منهُما، أشبهَا الأجنبيَّ. ع ب وإيضاح [¬٤].
(¬٦) قوله: (ومِنَ العُذْرِ): جار ومجرور متعلِّقٌ بمحذُوفٍ تقديرُه: ومن العُذرِ المُبيحِ لزواجِ الوليِّ الأبعَدِ مَعَ وجُودِ الأقرَبِ: (غَيبَةُ .. ) ف «أل» للعهد الذكري، خبر مقدم، و «غيبة» مبتدأ مؤخر. أي: غيبةُ الوليِّ الأقرَبِ غيبةً