فِي القَبُولِ (¬١).
ويَصِحُّ: التَّوكِيلُ مُطلَقًا، ك: زَوِّجْ مَنْ شِئتَ. ويَتَقيَّدُ: بالكُفْؤ (¬٢). ومُقَيَّدًا (¬٣)، ك: زَوِّجْ زَيدًا (¬٤).
ويُشتَرَطُ (¬٥): قَولُ الوَلِيِّ (¬٦)، أو وَكِيلِهِ (¬٧): زَوَّجتُ فَلانَةَ فُلانًا (¬٨)، أو: لِفُلانٍ (¬٩).
(¬١) قوله: (في القَبولِ): أي: في قَبولِ نِكاحٍ؛ لأنه يَصِحُّ قبولُه لِنفسِهِ النكاحَ، فصَحَّ لغَيرِهِ، كيَهودِيٍّ، وكَّلَه مُسلِمٌ في قَبولِ نَكَاحِ يَهوديَّةٍ لَهُ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (ويَتقَيَّدُ): الإذنُ المُطلَقُ للوَكيلِ، أو الوليِّ (بالكُفؤ) إن اشتَرَطَ، كَمَا في «المبدع» ح ف.
(¬٣) قوله: (ومُقيَّدًا): أي: ويصحُّ توكيلُه مُقيَّدًا.
(¬٤) قوله: (كزوِّج زَيدًا): أو: زوِّج هَذَا، فلا يَصحُّ مِنْ غَيرِهِ.
(¬٥) قوله: (ويُشتَرطُ): لصحَّةِ النكاحِ.
(¬٦) قوله: (قَولُ الوَليِّ): لوَكيلِ زَوجٍ.
(¬٧) قوله: (أو وَكيلِهِ): أي: أو قَولُ وَكيلِ الوَليِّ لوكيلِ زَوجٍ.
(¬٨) قوله: (زوَّجْتُ فُلانَةَ): بنتَ فُلانٍ (فُلانًا) ويَصِفُه بمَا يتميَّزُ به.
(¬٩) قوله: (أو لِفُلانٍ): أي: أو زوَّجتُ فَلانةَ بنتَ فُلانٍ لفُلانِ ابنِ فُلانٍ. أو يقولُ وليٌّ، أو وكيلُه: زوَّجتُ مُوكِّلَكَ فُلانًا فُلانةَ بنتَ فُلانٍ. ولا يقولُ: زوَّجتُكَهَا ونحوه. ع ب [¬٢].