Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

فِي القَبُولِ (¬١).

ويَصِحُّ: التَّوكِيلُ مُطلَقًا، ك: زَوِّجْ مَنْ شِئتَ. ويَتَقيَّدُ: بالكُفْؤ (¬٢). ومُقَيَّدًا (¬٣)، ك: زَوِّجْ زَيدًا (¬٤).

ويُشتَرَطُ (¬٥): قَولُ الوَلِيِّ (¬٦)، أو وَكِيلِهِ (¬٧): زَوَّجتُ فَلانَةَ فُلانًا (¬٨)، أو: لِفُلانٍ (¬٩).

(¬١) قوله: (في القَبولِ): أي: في قَبولِ نِكاحٍ؛ لأنه يَصِحُّ قبولُه لِنفسِهِ النكاحَ، فصَحَّ لغَيرِهِ، كيَهودِيٍّ، وكَّلَه مُسلِمٌ في قَبولِ نَكَاحِ يَهوديَّةٍ لَهُ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (ويَتقَيَّدُ): الإذنُ المُطلَقُ للوَكيلِ، أو الوليِّ (بالكُفؤ) إن اشتَرَطَ، كَمَا في «المبدع» ح ف.

(¬٣) قوله: (ومُقيَّدًا): أي: ويصحُّ توكيلُه مُقيَّدًا.

(¬٤) قوله: (كزوِّج زَيدًا): أو: زوِّج هَذَا، فلا يَصحُّ مِنْ غَيرِهِ.

(¬٥) قوله: (ويُشتَرطُ): لصحَّةِ النكاحِ.

(¬٦) قوله: (قَولُ الوَليِّ): لوَكيلِ زَوجٍ.

(¬٧) قوله: (أو وَكيلِهِ): أي: أو قَولُ وَكيلِ الوَليِّ لوكيلِ زَوجٍ.

(¬٨) قوله: (زوَّجْتُ فُلانَةَ): بنتَ فُلانٍ (فُلانًا) ويَصِفُه بمَا يتميَّزُ به.

(¬٩) قوله: (أو لِفُلانٍ): أي: أو زوَّجتُ فَلانةَ بنتَ فُلانٍ لفُلانِ ابنِ فُلانٍ. أو يقولُ وليٌّ، أو وكيلُه: زوَّجتُ مُوكِّلَكَ فُلانًا فُلانةَ بنتَ فُلانٍ. ولا يقولُ: زوَّجتُكَهَا ونحوه. ع ب [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 411 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.