Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

وقَولُ وَكِيلِ الزَّوجِ: قَبِلتُهُ لِمُوَكِّلِي فُلانٍ، أو: لِفُلانٍ (¬١).

وَوَصِيُّ الوَلِيِّ (¬٢) فِي النِّكَاحِ: بِمَنزِلَتِهِ (¬٣)، فيُجبِرُ (¬٤) مَنْ يُجبِرُهُ (¬٥)؛ مِنْ ذَكَرٍ وأُنثَى (¬٦).

وإن استَوَى وَلِيَّانِ (¬٧)

(¬١) قوله: (وقَولُ وَكيلِ الزَّوجِ: قَبِلُته): أي: ويُشتَرطُ قَولُ وَكيلِ الزَّوجِ: قَبِلتُ النكاحَ (لمُوَكِّلِي فُلانٍ أو) قَبِلتُه (لفُلانِ) ابنِ فُلانٍ.

(¬٢) قوله: (ووَصيُّ الوليِّ): كأبٍ وغَيرِه مِنَ الأولياءِ.

(¬٣) قوله: (في النِّكاحِ بمَنزِلَتِهِ): أي: الوليِّ، إذا نصَّ لهُ عليهِ.

(¬٤) قوله: (فيُجبِرُ): وصيٌّ. مفرَّع على «ووصيُّ الوليِّ».

(¬٥) قوله: (مَنْ يُجبِرُه): مُوصٍ لو كانَ حَيًّا.

(¬٦) قوله: (مِنْ ذَكرٍ وأُنثَى): لقيامِه مَقَامَ المُوصِي، سواءٌ عيَّنَ له الزَّوجَ أو لَا؛ لأنَّ مَنْ مَلَكَ التَّزويجَ، إذا عُيِّنَ له الزَّوجُ، ملكَه مَعَ الإطلاقِ. ولا خيارَ لمَن زوَّجَه وَصيٌّ صغيرًا من ذكرٍ وأُنثى ببلُوغٍ؛ لقِيامِ الوَصيِّ مَقامَ المُوصِي، فلم يثبُت له في تَزويجِه خِيَارٌ، كالوَكيلِ. ع ب [¬١].

(¬٧) قوله: (وإن استَوَى وَليَّانِ): كإخوَةٍ كُلُّهم لأبوينِ، أو لأبٍ. قال ابن نصر الله: يُؤخَذُ من عُمومِه: أنه لو اتَّفَقَ الأولياءُ المُستَوُونَ وزوَّجُوا كُلُّهم، أو وكَّلوا كُلُّهم عن جَميعِهم وَكيلاً يزوِّج عَنهم، صَحَّ؛ لأنَّ لفظَةَ «أي» تصلُح لذلِكَ، ولا مَانِعَ منه مَعَ إمكانِه. انتهى.

وكذا يتبع مثله في عِبارة المصنف؛ لأنَّ كلاًّ من «أي» و «كل» من ألفَاظِ العُموم.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 412 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.