Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 413

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

فأكثَرُ (¬١) فِي دَرَجَةٍ (¬٢): صَحَّ التَّزوِيجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ (¬٣)، إنْ أذِنَتْ لَهُمْ (¬٤).

وقال أيضًا: لو كانت المَرأةُ مُلحَقَةً بأبوين، أو أكثَر، فهل كلُّ واحدٍ منهُمَا وليُّ بانفِرادِه، أو يُشتَرطُ اجتماعُهُما؟ لم أجد به نقلاً. والقياسُ يقتَضِي اشترَاطَ اجتماعِهِما؛ لأنَّ ميراثَهُما مِنهُما مِيراثُ أبٍ واحِدٍ، فدلَّ ذلِكَ على أنَّ الأبوَّةَ شائِعةٌ بينَهُما. ح ف.

(¬١) قوله: (فأكثَرُ): لامرأةٍ.

(¬٢) قوله: (في دَرَجَةٍ): كإخوةٍ كلُّهم لأبوينِ، أو لأبٍ، أو بَني إخوَةٍ كذلِكَ، أو أعمَامٍ، أو بَنيهم كذلِكَ.

(¬٣) قوله: (صَحَّ التزويجُ مِنْ كُلِّ واحِدٍ): منهم؛ لوُجُودِ [¬١] سَببِ الوِلايَةِ في كلٍّ منهم. والأولَى تقديمُ أفضَلِ المُستَويَيْنِ في الدَّرجَةِ عِلمًا ودِينًا ليزوِّجَ. فإن استَووا في الفَضل، فأسنَّ؛ لأنه ﵇ قدَّمَ الأكبرَ في حَديثِ مُحَيِّصَة، وحُوَيِّصَة [¬٢]؛ لأنه أحوطُ للعَقدِ في اجتمَاعِ شُروطِه، والنَّظرِ في الحَظِّ.

وإن تَشَاحُّوا الأولياءُ المُستَوونَ في الدرجةِ فطَلَبَ كلٌّ منهم أن يزوِّجَ، أُقرِعَ بينهم؛ لتسَاويهِم في الحقِّ، وتَعذُّرِ الجَمعِ بينَهم. فإن سَبَقَ غَيرُ مَنْ خَرَجَت له القُرعَةُ، فزوَّجَ، صَحَّ. «منتهى وشرحه الصغير» [¬٣].

(¬٤) قوله: (إن أذِنَتْ لَهُمْ) أي: لكلِّ واحدٍ منهم، صَحَّ التَّزويجُ؛ لصُدُورِه من وَليٍّ كامِلِ الوِلَايةِ، بإذنِ مُولِّيتِهِ، أشبهَ ما لو انفَرَدَ بالوِلايَةِ. ع ب [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 413 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.