Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 414

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

فَإِنْ أذِنَت لأَحَدِهِمْ (¬١): تَعَيَّنَ (¬٢)، ولَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ غَيْرِهِ (¬٣).

ومَنْ زوَّجَ- بِحَضْرَةِ شاهِدَيْنِ- عَبْدَهُ الصَّغِيرَ بأَمَتِهِ (¬٤). أو: زَوَّجَ ابْنَه بِنَحْوِ بِنْتِ أخِيهِ (¬٥). أو: وَكَّل الزَّوْجُ الوَلِيَّ (¬٦)، أو عَكْسَهُ (¬٧).

(¬١) قوله: (فإنْ أذِنَتْ لأحَدِهِم) أي: لواحِدٍ منهُم.

(¬٢) قوله: (تعيَّنَ) مَنْ أذِنَت لهُ، فيزوِّجُها دون غيره، إن لم يَكُونُوا مُجبِرينَ، كأوصِياءِ بِكرٍ، جعلَ أبوها لكلٍّ منهم أن يَنفَرِدَ، فأيُّهم عَقَدَهُ، صَحَّ. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (ولَم يَصِحَّ نِكَاحُ غَيرِهِ) أي: غَيرِ مَنْ أذِنَت لهُ.

(¬٤) قوله: (عبدَهُ الصَّغيرَ بأمَتِهِ) صَغيرَةً كانت أو كبيرةً، صحَّ أن يتولَّى طَرفَي العَقدِ بلا نِزاعٍ؛ ولأنه عَقدٌ بحُكم المِلْكِ لا بِحُكمِ الإذنِ فيه.

إنَّ المصنفَ قَيَّدَ في جَانبِ العَبدِ بالصِّغَرِ، وأطلَقَ في جانبِ الأمَةِ؛ لأنَّ العبدَ البالغَ لا يُجبِرُه سيدُه في النكاح، والأمةَ ولو بالِغةً يُجبِرُها سيدُها، كما تقدَّمَ؛ ولذلِك أُهمِلَ في جانبِها.

(¬٥) قوله: (أو زوَّجَ ابنَه بنَحوِ بِنتِ أخيهِ) أي: أو زوَّجَ شَخصٌ ابنَه الصَّغيرَ، أو المجنونَ، أو السفيهَ، بنَحوِ بنتِ أخيهِ، صحَّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ.

(¬٦) قوله: (أو وَكَّلَ الزَّوجُ الوليَّ) أي: وليَّ المخطُوبَةِ في قَبولِ نِكاحِ تلكَ المخطُوبةِ، صحَّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ.

(¬٧) قوله: (أو عَكسُهُ) بأن وكَّلَ الوليُّ الزَّوجَ في إيجابِ النكاحِ لنَفسِهِ، فيجُوزُ للزَّوجِ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ. ع ب [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 414 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.