أو: وَكَّلا واحِدًا (¬١): صَحَّ أن يَتَوَلَّى طرفَيِ العَقْدِ (¬٢).
ويَكفِي: زَوَّجْتُ فُلانًا (¬٣) فُلانَةَ، أو: تَزوَّجتُها (¬٤)، إنْ كانَ هُو الزَّوْجُ (¬٥).
(¬١) قوله: (أو وكَّلا واحِدًا) أي: وكَّلَ الزوجُ والوليُّ واحدًا؛ بأن وكَّلَه الوليُّ في الإيجَابِ، والزوجُ في القَبولِ.
(¬٢) قوله: (صَحَّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ) أي: صَحَّ النكاحُ، وأن يتولَّى طَرَفَي عقدِ النكاحِ في نحوِ ما تقدَّمَ من الصُّورِ.
قال الشارح: ونحو النكاحِ من العُقودِ، كما لو وكَّلَ البائعُ والمُشتري واحِدًا، أو المؤجِّر والمستأجِرُ واحدًا فإنه يصحُّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ. ع ب [¬١].
(¬٣) قوله: (وَيكفِي: زوَّجتُ فُلانًا فُلانَةَ) أي: ولا يُشترطُ في تولِّي طَرَفَي العقد الجَمعُ بين الإيجابِ والقَبولِ، بل يَكفي: زوَّجتُ فُلانًا، ويَنسِبُه بما يتميَّز به، وإن لم يقُل: وقَبِلتُ له نِكاحَها؛ فلانةَ بِنتَ فُلانٍ. ع ب [¬٢].
(¬٤) قوله: (أو تَزوَّجتُهَا) أي: أو يقول: تَزوَّجتُ فلانةَ بنتَ فلانٍ.
(¬٥) قوله: (إن كانَ هو الزَّوجُ) بأن كان ابنَ عمِّها، وإن لم يقُل: وقَبلتُ نكاحَها لنَفسِي. أو كانَ وكيلُه، أي: الزَّوجِ، فيقولُ: تزوَّجتُها لموَكِّلي فُلانٍ. أو: لفُلانِ ابن فُلانٍ، وإن لم يقُل: وقَبلتُ له نِكاحَها. م ص [¬٣].