Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 415

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

أو: وَكَّلا واحِدًا (¬١): صَحَّ أن يَتَوَلَّى طرفَيِ العَقْدِ (¬٢).

ويَكفِي: زَوَّجْتُ فُلانًا (¬٣) فُلانَةَ، أو: تَزوَّجتُها (¬٤)، إنْ كانَ هُو الزَّوْجُ (¬٥).

(¬١) قوله: (أو وكَّلا واحِدًا) أي: وكَّلَ الزوجُ والوليُّ واحدًا؛ بأن وكَّلَه الوليُّ في الإيجَابِ، والزوجُ في القَبولِ.

(¬٢) قوله: (صَحَّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ) أي: صَحَّ النكاحُ، وأن يتولَّى طَرَفَي عقدِ النكاحِ في نحوِ ما تقدَّمَ من الصُّورِ.

قال الشارح: ونحو النكاحِ من العُقودِ، كما لو وكَّلَ البائعُ والمُشتري واحِدًا، أو المؤجِّر والمستأجِرُ واحدًا فإنه يصحُّ أن يتولَّى طَرَفَي العَقدِ. ع ب [¬١].

(¬٣) قوله: (وَيكفِي: زوَّجتُ فُلانًا فُلانَةَ) أي: ولا يُشترطُ في تولِّي طَرَفَي العقد الجَمعُ بين الإيجابِ والقَبولِ، بل يَكفي: زوَّجتُ فُلانًا، ويَنسِبُه بما يتميَّز به، وإن لم يقُل: وقَبِلتُ له نِكاحَها؛ فلانةَ بِنتَ فُلانٍ. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (أو تَزوَّجتُهَا) أي: أو يقول: تَزوَّجتُ فلانةَ بنتَ فلانٍ.

(¬٥) قوله: (إن كانَ هو الزَّوجُ) بأن كان ابنَ عمِّها، وإن لم يقُل: وقَبلتُ نكاحَها لنَفسِي. أو كانَ وكيلُه، أي: الزَّوجِ، فيقولُ: تزوَّجتُها لموَكِّلي فُلانٍ. أو: لفُلانِ ابن فُلانٍ، وإن لم يقُل: وقَبلتُ له نِكاحَها. م ص [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 415 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.