Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

ومَن قالَ لأَمَتِهِ (¬١): أعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ: عَتَقَتْ (¬٢)، وصَارَتْ زَوْجَةً لَهُ (¬٣)، إنْ تَوفَّرَتْ شُرُوطُ النِّكَاحِ (¬٤).

(¬١) قوله: (ومن قالَ لأمتِه) التي يَحلُّ له نِكاحُها وقتَ القَولِ لو كانت حرَّةً؛ لتدخلَ الكِتابيةُ، وتخرجَ المجوسيَّةُ، والوثنيَّةُ، والمعتدَّةُ؛ لعدَمِ حِلِّ كُلٍّ منهنَّ، من قنٍّ، أو مُدبَّرة، أو مُكاتبةٍ، أو مُعلَّقٍ عِتقُها بصفَةٍ، أو أمِّ ولدِه: (أعتقتُكِ .. إلخ).

(¬٢) قوله: (عَتَقَتْ) جوابُ الشرط.

(¬٣) قوله: (وصَارَتْ زوجَةً) وإن لم يقُل: وتزوَّجتُك، أو لم يقل: وتزوَّجتُها؛ لِتَضمُّن قولِه: وجعلت عتقها ونحوه صداقَها ذلك. الوالد.

(¬٤) قوله: (إن توفَّرَت شُرُوطُ النِّكَاحِ) شرطٌ لقوله: «عَتَقَت، وصَارت زَوجَةً». وكان الكلامُ متَّصِلًا، ولو حُكمًا، فلا يَضرُّ قطعُه بسُعَالٍ أو تنفُّسٍ، وكان بحضرَةِ شاهدَينِ عَدلَينِ. فإن قال: أعتقتُكِ. وسكَتَ سُكوتًا يُمكِنُه الكلامُ فيه، أو تكلَّم بأجنَبيٍّ، ثم قال: وجعلتُ عِتقَكِ صَداقَكِ، ونحوه، لم يَصِحَّ النكاحُ؛ لصيرُورَتِها بالعِتقِ حُرَّةً، فيحتاج أن يتزوَّجَها بِرضَاها بصَداقٍ جَديدٍ، وكذا إن كان لا بِحَضرَةِ شَاهِدَين؛ لقوله ﵇: «لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ». ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله [¬١]. م ص [¬٢] وإيضاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 416 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.