Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

الرَّابِعُ (¬١): الشَّهادةُ (¬٢). فَلا يَنْعَقِدُ (¬٣): إلَّا بشَهَادَةِ ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ (¬٤)، ولَوْ رَقِيقَيْنِ (¬٥)، مُتَكَلِّمَيْنِ (¬٦)، سَمِيعَيْنِ (¬٧)، مُسْلِمَيْنِ (¬٨)، عَدْلَيْنِ، ولو ظَاهِرًا (¬٩)،

(¬١) قوله: (الرَّابِعُ) من شُرُوطِ النكاح.

(¬٢) قوله: (الشَّهادَةُ) على النكاح؛ احتياطًا للنَّسبِ خَوفَ الإنكَارِ؛ لحَديثِ عائشةَ مرفوعًا: «لا بدَّ في النكاحِ من حُضورِ أربعةٍ: الوليُّ، والزوجُ، والشَّاهِدَان». رواه الدارقطني [¬١].

(¬٣) قوله: (فلا يَنعَقِدُ) النكاحُ. مفرَّعٌ على ما قَبلَه.

(¬٤) قوله: (مكلَّفَينِ) أي: عاقِلَين بالِغَين.

(¬٥) قوله: (ولو رَقِيقَينِ) أي: ولو كانا الذَّكرانِ رقيقَينِ، كسَائرِ الشَّهادَاتِ.

(¬٦) قوله: (مُتكلِّمَينِ) لأن الأخرَسَ لا يتمكَّنُ من أداءِ الشَّهادةِ.

(¬٧) قوله: (سَميعَينِ) لأنَّ الأصمَّ لا يَسمعُ العقدَ فيشهدُ به.

(¬٨) قوله: (مُسلِمَينِ) لقوله ﵇: «لا نِكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهِدَي عَدلٍ» [¬٢]. رواه الخلال.

(¬٩) قوله: (عَدلَين ولو ظَاهِرًا) أي: فينعقدُ بمستُورِ الحَالِ؛ بأن يكُونا عَدلَينِ ظَاهِرًا، وجُهِلَ حالُهما باطنًا. قال القاضي: يحتاج أن تثبتَ عندَ الحاكِمِ عَدالةُ الشاهِدَين في الباطِنِ عندَ الحُكمِ بشَهادَتِهما، لا حالَ عقدِ النكاحِ.

ولو تابَ الفاسِقُ بمَجلسِ العقدِ، وشَهِدَ به، صَحَّ، ولو بان الوليُّ فاسِقًا؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 417 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.