الرَّابِعُ (¬١): الشَّهادةُ (¬٢). فَلا يَنْعَقِدُ (¬٣): إلَّا بشَهَادَةِ ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ (¬٤)، ولَوْ رَقِيقَيْنِ (¬٥)، مُتَكَلِّمَيْنِ (¬٦)، سَمِيعَيْنِ (¬٧)، مُسْلِمَيْنِ (¬٨)، عَدْلَيْنِ، ولو ظَاهِرًا (¬٩)،
(¬١) قوله: (الرَّابِعُ) من شُرُوطِ النكاح.
(¬٢) قوله: (الشَّهادَةُ) على النكاح؛ احتياطًا للنَّسبِ خَوفَ الإنكَارِ؛ لحَديثِ عائشةَ مرفوعًا: «لا بدَّ في النكاحِ من حُضورِ أربعةٍ: الوليُّ، والزوجُ، والشَّاهِدَان». رواه الدارقطني [¬١].
(¬٣) قوله: (فلا يَنعَقِدُ) النكاحُ. مفرَّعٌ على ما قَبلَه.
(¬٤) قوله: (مكلَّفَينِ) أي: عاقِلَين بالِغَين.
(¬٥) قوله: (ولو رَقِيقَينِ) أي: ولو كانا الذَّكرانِ رقيقَينِ، كسَائرِ الشَّهادَاتِ.
(¬٦) قوله: (مُتكلِّمَينِ) لأن الأخرَسَ لا يتمكَّنُ من أداءِ الشَّهادةِ.
(¬٧) قوله: (سَميعَينِ) لأنَّ الأصمَّ لا يَسمعُ العقدَ فيشهدُ به.
(¬٨) قوله: (مُسلِمَينِ) لقوله ﵇: «لا نِكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهِدَي عَدلٍ» [¬٢]. رواه الخلال.
(¬٩) قوله: (عَدلَين ولو ظَاهِرًا) أي: فينعقدُ بمستُورِ الحَالِ؛ بأن يكُونا عَدلَينِ ظَاهِرًا، وجُهِلَ حالُهما باطنًا. قال القاضي: يحتاج أن تثبتَ عندَ الحاكِمِ عَدالةُ الشاهِدَين في الباطِنِ عندَ الحُكمِ بشَهادَتِهما، لا حالَ عقدِ النكاحِ.
ولو تابَ الفاسِقُ بمَجلسِ العقدِ، وشَهِدَ به، صَحَّ، ولو بان الوليُّ فاسِقًا؛ لأنَّ