بِغَيْرِ كُفْؤٍ (¬١) أن تَفْسَخَ نِكَاحَهَا (¬٢) - ولو مُتَرَاخِيًا (¬٣) - ما لَمْ تَرْضَ بقَوْلٍ أوْ فِعْلٍ (¬٤). وكذَا: لأَوْلِيائِهَا (¬٥)،
(¬١) قوله: (لِمَنْ زُوِّجَت بغَيرِ كُفؤ) لها، كَعفيفَةٍ بفَاجِرٍ، وعَربيَّةٍ بعَجَميٍّ، وحُرَّةٍ بعَبدٍ؛ لعَدَمِ لُزومِ النكاحِ لفَقدِ الكَفَاءةِ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (أن تَفسَخَ نِكاحَهَا) لِمَنْ لم يرَضَ بالنكاحِ من المَرأةِ والأولياءِ جَميعهم، القَريبِ والبَعيدِ، حتى من يحدُثُ منهم بعدَ العقدِ؛ لتَسَاويهِم في لُحوقِ العَارِ بفَقدِ الكفاءَةِ. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (ولو مُترَاخِيًا) أي: ولو كانَ الفسخُ مُتراخيًا أو فورًا؛ لأنه خِيارٌ لِنَقصٍ في المعقُودِ عليه، أشبَه خِيارَ العَيبِ. ع ب [¬٣].
(¬٤) قوله: (بقَولٍ أو فِعلٍ) بأن مكَّنته من نَفسِها عَالِمةً بأنه غَيرُ كُفؤ. ويحرمُ تَزويجُ امرأةٍ بَغيرِ كُفؤ بلا رِضَاها، ويَفسُقُ به الوليُّ. قاله في «الإقناع». قال. م ص في «شرحه» [¬٤]: قلت: إن تعمَّدَه. وأمَّا الأولياء، فلا يثبتُ رِضَاهُم إلَّا بالقَولِ، لا بالفعلِ، كالسُّكوت. عثمان [¬٥].
(¬٥) قوله: (وكَذَا لأوليائِهَا) الفسخُ لِمنْ لم يَرضَ بالنكاحِ منهم، فَورًا أو مُتراخِيًا. فلو زوَّجَ الأبُ بنتَه بغيرِ كُفؤ، برضَاها، فللإخوَةِ الفسخُ، نصًا؛ لأنَّ العَارَ في تَزويجِ مَنْ لَيسَ بكُفؤ عليهم أجمَعين. ع ب [¬٦].