Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 420

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

بِغَيْرِ كُفْؤٍ (¬١) أن تَفْسَخَ نِكَاحَهَا (¬٢) - ولو مُتَرَاخِيًا (¬٣) - ما لَمْ تَرْضَ بقَوْلٍ أوْ فِعْلٍ (¬٤). وكذَا: لأَوْلِيائِهَا (¬٥)،

(¬١) قوله: (لِمَنْ زُوِّجَت بغَيرِ كُفؤ) لها، كَعفيفَةٍ بفَاجِرٍ، وعَربيَّةٍ بعَجَميٍّ، وحُرَّةٍ بعَبدٍ؛ لعَدَمِ لُزومِ النكاحِ لفَقدِ الكَفَاءةِ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (أن تَفسَخَ نِكاحَهَا) لِمَنْ لم يرَضَ بالنكاحِ من المَرأةِ والأولياءِ جَميعهم، القَريبِ والبَعيدِ، حتى من يحدُثُ منهم بعدَ العقدِ؛ لتَسَاويهِم في لُحوقِ العَارِ بفَقدِ الكفاءَةِ. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (ولو مُترَاخِيًا) أي: ولو كانَ الفسخُ مُتراخيًا أو فورًا؛ لأنه خِيارٌ لِنَقصٍ في المعقُودِ عليه، أشبَه خِيارَ العَيبِ. ع ب [¬٣].

(¬٤) قوله: (بقَولٍ أو فِعلٍ) بأن مكَّنته من نَفسِها عَالِمةً بأنه غَيرُ كُفؤ. ويحرمُ تَزويجُ امرأةٍ بَغيرِ كُفؤ بلا رِضَاها، ويَفسُقُ به الوليُّ. قاله في «الإقناع». قال. م ص في «شرحه» [¬٤]: قلت: إن تعمَّدَه. وأمَّا الأولياء، فلا يثبتُ رِضَاهُم إلَّا بالقَولِ، لا بالفعلِ، كالسُّكوت. عثمان [¬٥].

(¬٥) قوله: (وكَذَا لأوليائِهَا) الفسخُ لِمنْ لم يَرضَ بالنكاحِ منهم، فَورًا أو مُتراخِيًا. فلو زوَّجَ الأبُ بنتَه بغيرِ كُفؤ، برضَاها، فللإخوَةِ الفسخُ، نصًا؛ لأنَّ العَارَ في تَزويجِ مَنْ لَيسَ بكُفؤ عليهم أجمَعين. ع ب [¬٦].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 420 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.