Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه
  3. فصل

ولَو رَضِيَتْ (¬١)، أو رَضِيَ بَعْضُهُم (¬٢)، فلِمَنْ لَمْ يَرْضَ الفَسْخُ (¬٣). ولَوْ زَالَتِ الكَفَاءَةُ بَعْدَ العَقْدِ: فلَهَا فَقَطْ (¬٤) الفَسْخُ (¬٥).

والكَفَاءةُ مُعْتَبَرَةٌ في خَمْسةِ أشياءٍ (¬٦):

(¬١) قوله: (ولو رَضِيَت) المَرأةُ. غايةٌ لقوله: «لأوليائِهَا».

(¬٢) قوله: (أو رَضِيَ بعضُهُم) أي: بعضُ الأولياءِ، فلا يثبتُ رِضاهُم إلَّا بالقَولِ؛ بأن يقولُوا: أسقَطنا الكَفَاءةَ، أو: رَضيَنا به غيرَ كُفؤ، ونَحوِه. وأما سُكُوتُهم، فليسَ رضًا. ع ب [¬١].

(¬٣) قوله: (فلِمَن لَم يَرضَ) من الأولياء (الفَسخُ) فَورًا أو مُتراخِيًا بعدَ العقدِ؛ بأن كانَ كُفؤًا وقتَ العَقدِ.

(¬٤) قوله: (فلَها) أي: الزوجَةِ (فَقَط) دونَ الأولياءِ، كَعتقها تَحتَ عَبدٍ؛ ولأن حَقَّ الأولياءِ في ابتِداءِ العَقدِ لا فِي استِدَامَتِه.

(¬٥) قوله: (الفَسخُ) فَورًا أو مُتراخيًا.

(¬٦) قوله: (والكَفَاءَةُ) لغةً: المُساوَاةُ والمُماثَلَةُ. ومنه قوله ﷺ: «المسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤُهم» [¬٢]. أي: تَتَساوى. فَدَمُ الوَضيعِ مِنهُم كَدَمِ الرَّفيعِ.

وشَرعًا: دِينٌ، أي: أداءُ الفَرائِض واجتِنابُ النواهِي. وهي مُبتدأ، وقوله: (مُعتَبَرةٌ) خَبرٌ، أي: تُوجَدُ، وتتحقَّق (فِي خَمسَةِ أشياءٍ) لا يُقالُ: الكفاءةُ هي الخَمسةُ أشياء، ففيه ظَرفيَّةُ الشَّيءِ في نَفسِه؛ لأنا نَقولُ: الظرفيَّةُ مَجَازيَّةٌ، أو أنها على سَبيلِ الشَرطيَّةِ، والشَّرطُ غَيرُ المَشرُوطِ، أي: الكَفاءةُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 421 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.