Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 433

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

أو نَحْوَهُمَا (¬١): صَحَّ (¬٢). ولَهُ: أن يَطَأَ أيَّهُمَا شَاءَ (¬٣). وتَحْرُمُ الأُخْرَى (¬٤)

على الرجُلِ. م خ [¬١].

(¬١) قوله: (أو نَحوِهِمَا) كامرأةٍ وعمَّتِها أو خَالتِها، في عَقدٍ واحدٍ.

(¬٢) قوله: (صَحَّ) العقدُ. قال في «شرح المقنع»: ولا نعلمُ خلافًا في ذلكَ. انتهى. وكذا لو اشتَرى جَاريةً، ووَطئَها، حلَّ له شِراءُ أُختِها وعمَّتها وخَالتِها، كشراءِ المعتدَّةِ من غَيرِه، والمزوَّجةِ، مَعَ أنهما لا يَحلَّان. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وله أنْ يطأَ أيُّهُما شَاءَ) القياسُ: أيتُهُما. لأنَّ الأُخرى لم تَصِر فِراشًا، كما لو مَلَكَ إحداهُما وحدَها. وله الاستمتاعُ بهِما بمقدِّماتِ الوَطءِ مَعَ الكراهَةِ، وليسَ له الجمعُ بينَهُما في الوَطءِ. ح ف.

(¬٤) قوله: (وتَحرُم الأُخرَى) أي: وتحرُم بوطءِ إحداهُما الأُخرَى، نصًّا. ودواعِي الوَطءِ كالوَطءِ؛ لعمُومِ قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النِّساء: ٢٣] فإنه يعمُّ الوَطءَ والعقدَ جميعًا، كسائرِ المَذكُورَاتِ في الآيةِ. يَحرُم وطؤُهنَّ والعقدُ عليهنَّ، ولأنَّها امرأةٌ صارت فراشًا، فحرُمت أختُها، كالزَّوجةِ. م ص [¬٣].

وناقشَهُ البُهوتيُّ في دَواعِي الوَطءِ بقوله [¬٤]: على ما قالَ عنه في «الإنصاف» إنه الصحيحُ من المَذهبِ، وقال ابن عقيل: إنه يُكرَهُ فقَط. واقتصَرَ عليه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 433 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.