Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 434

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

حتَّى يُحَرِّمَ المَوْطُوءَةَ (¬١)؛ بإخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِه (¬٢)، أو تَزْوِيجٍ، بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ (¬٣).

في «الإقناع» تدبر. وعلى ما في «الإقناع» اقتصر حفيد «المنتهى» كما رأيت.

(¬١) قوله: (حتَّى يُحَرِّمَ المَوطُوءَةَ) منهُما. «حتَّى» هنا غايةٌ لمقدَّرٍ في نَظمِ الكلام، يعنى: أنه إذا أرادَ السيدُ أن ينكِحَ أختَ مَوطُوءَتِه، لا يَحلُّ له ذلك حتَّى يُحرِّمَ الموطوءَةَ بما ذُكِرَ. قال في «المنتهى» [¬١]: ولا يَكفِي في حِلِّ وَطءِ الأُخرَى، مجرَّدُ تحريمِ المَوطُوءَةِ، أو كِتابتُها، أو رَهنُها، أو بيعُها بشَرطِ خِيارٍ له. فلو خالَفَ، ووَطِئَ الأخرى قبلَ إخراجِ المَوطوءَةِ أولًا، أو بَعضِها عن مِلكِه، لزِمَه أن يُمسِكَ عنهُما حتَّى يُحرِّمَ إحداهُما بإخراجٍ لها أو لبعضِها عن مِلكِه، كما تقدَّم.

(¬٢) قوله: (بإخراجٍ) لها أو بعضِها (عن مِلكِه) ولو ببَيعٍ للحَاجَةِ إلى التفريقِ، أو هبةٍ مقبوضَةٍ لغيرِ ولدِه. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (أو تَزويجٍ بعدَ الاستِبرَاءِ) ليعلَمَ أنها ليسَت حامِلًا. الظرفُ قيدٌ في التزويجِ، فلا يصحُّ قبلَه، بخلافِ البيعِ والهبةِ، فإنَّهما يصحَّانِ قبلَ الاستبراءِ، لكِنَّ الحِلَّ يتوقَّفُ على الاستبراءِ. فهو قيدٌ في الجَميعِ بهذا الاعتبارِ. عثمان [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 434 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.