Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

ومَن وَطِئَ امرَأَةً بشُبْهَةٍ (¬١)، أو زِنًى، حَرُمَ في زَمَنِ عِدَّتِها: نِكَاحُ أُخْتِها (¬٢)، وَوَطْؤُهَا (¬٣) إنْ كانَتْ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً. وحَرُمَ: أن يَزِيدَ على ثَلاثٍ غَيْرِها (¬٤) بِعَقْدٍ (¬٥) أو وَطْءٍ (¬٦).

ولَيْسَ لِحُرٍّ: جَمْعُ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعٍ (¬٧).

(¬١) قوله: (ومَنْ وَطِئَ امرأةً بشُبهَةٍ .. إلخ) هذه من المسائلِ التي تَجِبُ العِدَّةُ فيها على الرجُلِ، فلو كانتِ الموطوءةُ بالشبهَةِ أو الزنى أمةً، حَرُمَ في زَمنِ استبرائِها نِكاحُ أُختِها، ووطؤُها، إن كانت زوجةً أو أمةً. ح ف وزيادة.

(¬٢) قوله: (نِكاحُ أُختِها) أو عمَّتِها، أو خالَتها، ونحوِهما.

(¬٣) قوله: (ووَطؤُها) أي: أختِ موطوءَتِه بشبهةٍ أو زِنًى، وعمَّتِها، ونحوِها.

(¬٤) قوله: (وحَرُمَ أن يَزيدَ على ثَلاثٍ غَيرِهَا) أي: غيرِ المَوطوءةِ بشُبهةٍ أو زنى.

(¬٥) قوله: (بعَقدٍ) فإن كان معهُ ثلاثُ زوجَاتٍ، لم يحلَّ له نكاحُ رابعةٍ حتَّى تنقَضيَ عِدَّةُ موطُوءَةٍ بشُبهةٍ أو زِنًى. الوالد.

(¬٦) قوله: (أو وَطءٍ) أي: لو كان له أربعُ زوجَاتٍ، ووَطِئَ امرأةً بشُبهةٍ أو زِنًى، لم يحلَّ له أن يَطَأَ منهنَّ أكثرَ من ثلاثٍ حتَّى تنقضيَ عِدَّةُ موطُوءَةٍ بشُبهةٍ أو زِنًى؛ لئلا يُجمَعَ ماؤهُ في أكثَرَ من أربعِ نسوَةٍ. م ص [¬١].

(¬٧) قوله: (وليسَ لحُرٍّ جَمعُ أكثَرَ مِنْ أربَعٍ .. إلخ) إلَّا النبيَّ ﷺ فكانَ له أن يتزوَّجَ بأيِّ عَدَدٍ شَاءَ؛ تكرِمَةً له مِنَ اللهِ تعالى. وماتَ عن تسعٍ، وقد نظمَهُنَّ الحَافِظُ ابن حَجر العسقلاني رحمه اللَّه تعالى فقالَ:

تُوفِّي رَسولُ اللَّه عن تِسعِ نِسوَةٍ … إليهنَّ تُعزَى المَكرُماتُ وتُنسَبُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 435 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.