Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

ولا لِعَبْدٍ: جَمْعُ أكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ (¬١). ولِمَن نِصْفُهُ حُرٌّ فأكْثَرُ: جَمْعُ ثَلاثٍ (¬٢).

فعائِشةٌ مَيمُونَةٌ وصفيَّةٌ … وحَفصَةُ تتلوهنَّ هِندٌ وزينَبُ

جُويريةٌ مع رَملَةٍ ثمَّ سَوَدةٌ … ثلاثٌ وسِتٌ نظمهُنَّ مهذَّبُ

نقله الشهاب في «شرح الشفا».

(¬١) قوله: (من ثِنتَينِ) أي: زَوجَتين.

(¬٢) قوله: (ولِمَن نِصفُه حُرٌّ فأكثَرُ، جَمعُ ثَلاثِ) زَوجَاتٍ، ثنتَينِ بنصفِه الحُرِّ، وواحدَةٍ بنصفِه الرَّقيقِ. فإن كانَ دونَ نصفِه حُرٌّ، فله نِكاحُ ثنتَين فقط. فإن مَلكَ المبعَّضُ بجُزئِه الحُرِّ جاريةً، فمِلكُه تامٌّ، وله الوطءُ بغير إذنِ سيدهِ؛ لقوله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النِّساء: ٣]. ذكرَه في «الكافي».

وفي «الفنون»: قال فقيهٌ: شَهوةُ المرأةِ فوقَ شهوةِ الرجلِ تسعةَ أجزاءٍ. فقال حَنبليٌّ: لو كان هذا، ما كان له أن يتزوَّجَ بأربعٍ وينكِحَ من الإماءِ ما شَاء، ولا تزيدُ امرأةٌ على رَجُلٍ، ولها من القَسمِ الربعُ، وحاشَا حكمتُه أن يُضيَّقَ على الأحوج!.

وذكر ابنُ عبد البر عن أبي هريرة وبعضُهم يرفعه [¬١]: «فُضِّلَت المَرأةُ على الرجُلِ بتسعَةٍ وتسعينِ جُزءًا من الَّلذَّةِ أو قال: من الشهوةِ ولكنَّ اللهَ ألقى عليهنَّ الحياء». ش ع [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 436 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.