Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 437

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

ومَنْ طَلَّقَ واحِدَةً مِنْ نِهايَةِ جَمْعِهِ (¬١): حَرُمَ نِكَاحُهُ بَدَلَهَا، حتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (¬٢). وإنْ ماتَتْ: فَلا (¬٣).

(¬١) قوله: (ومَنْ طَلَّقَ واحِدَةً مِنْ نِهايَةِ جَمعِهِ) كحُرٍّ طَلَّقَ واحِدةً من أربعِ، أو عَبدٍ طَلَّقَ واحدِةً من ثنتَينِ.

(¬٢) قوله: (حتَّى تنقَضِيَ عِدَّتُها) نصًا؛ لأنَّ المعتدَّةَ في حكمِ الزوجةِ؛ لأن العِدَّةَ أثرُ النكاحِ، وهو باقٍ، فلو جازَ له أن يتزوَّجَ غيرَها، لكان جامِعًا بينَ أكثرِ ممَّن يُباح له. ع ب [¬١]

(¬٣) قوله: (وإنْ ماتَت فلا) أي: فلا يحرُم عليه نِكاحُ غيرِها، يعني: إذا ماتَت واحدةٌ من نهايةِ جَمعِهِ، فله نكاحُ غيرِها في الحَالِ، نصًّا؛ لأنه لم يبقَ لنكاحِها أثرٌ. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 437 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.