Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

فَصْلٌ

وتَحَرُمُ: الزَّانِيَةُ، علَى الزَّانِي وغَيْرِهِ، حَتَّى تَتُوبَ (¬١)، وتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (¬٢).

وتَحرُمُ: مُطَلَّقَتُه ثَلاثًا، حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (¬٣). والمُحْرِمَةُ (¬٤)، حتَّى تَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهَا (¬٥).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (حتَّى تَتُوبَ) وتوبةُ الزانيةِ؛ بأن تُراودَ على الزِّنى، فتمتَنِعَ. أي: يراودُها عَدلٌ على الزنى فتأبى؛ إذ غيرُ العدلِ لا يُقبلُ خبرُه. وعُلِمَ منه: أن المُراودَةَ جائزةٌ للحَاجةِ. وهل يَكفِي واحدٌ أو لا؟

ولابدَّ من انقضاءِ عدَّةِ الزاني، ولو كان الزوجُ هو صاحبَ العدَّةِ؛ لأنَّ ولدَ الزنى لا يُلحَق، فيُفضِي نكاحُه في العدَّةِ إلى اشتباه من يُلحَقُ بمَن لا يُلحَقُ. ح ف.

(¬٢) قوله: (وتنقَضِيَ عدَّتُها) ولعل عدَّتَها من آخرِ واطئ. عثمان [¬١].

(¬٣) قوله: (حتَّى تنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ) ولو كافِرًا في كِتابيةٍ. والمرادُ بالنكاحِ هذا الوطءُ. الوالد.

(¬٤) قوله: (والمُحرِمَةُ) عطف على «الزانية» أي: وتحرُم المُحرِمةُ.

(¬٥) قوله: (حتَّى تَحِلَّ من إحرامِها) لحديث عثمان مرفوعًا: «لا يَنْكِحُ المحرِمُ،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 438 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.