Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

وَكُلُّ ما أوجَبَ الغُسْلَ (¬١): أوجَبَ الوُضُوءَ (¬٢)، غَيرَ المَوتِ (¬٣).

الحدثُ حدثان؛ حدثُ اللِّسان، وحدثُ الفرج. وحدثُ اللِّسان أشدُّ من حدثِ الفرج، وفيهما الوضوء [¬١]. إذ الردةُ ما يَخرجُ به صاحبُه عن الإسلامِ، نطقًا كان، أو اعتقادًا، أو شكًّا. ح ف وزيادة وإيضاح.

(¬١) قوله: (وكلُّ ما أوجبَ الغُسلَ) كالإسلام، وانتقال المنيِّ، والحيضِ، والنِّفاس. هذا دليلٌ على أن الرِّدَّة من نواقض الوضوء. والمعنى: الثامنُ من نواقضِ الوضوء: الردة؛ لأن كلَّ ما أوجب .. إلخ.

(¬٢) قوله: (أوجبَ الوضوءَ) فهو ملازمٌ له. يعني: أنَّ موجباتِ الغُسل كلَّها توجبُ الوضوءَ.

(¬٣) قوله: (غيرَ الموت) مستثنى من قوله: «وكلُّ ما أوجب الغسل .. إلخ» فإنَّ الموتَ يوجبُ الغُسل دون الوضوء، كما سيجيء، بل ويُسنُّ. وعلم مما سبق: أنه لا نقضَ بنحوِ كذبٍ، وغيبةٍ، ورفث، وقذف، ولا بأكلِ ما مسَّت النار. م ص [¬٢] وإيضاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 163 (SanadKitab #30066, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.