Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. فصل

فَصْلٌ

مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهارَةَ وشَكَّ في الحَدَثِ. أو: تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطَّهارَةِ: عَمِلَ بما تَيَقَّن (¬١).

ويَحرُمُ على المُحدِثِ (¬٢): الصَّلاةُ (¬٣).

فَصْلٌ

في مسائلَ من الشكِّ في الطَّهارة، وما يحرُم بحدثٍ، وأحكامِ المصحفِ.

(¬١) قوله: (عَمِلَ بما تيقَّن) الذي كان قبل طروءِ الشكِّ، وهو الطهارة في الصورة الأولى، والحدثُ في الصورة الثانية. والمراد بالشكِّ هنا خلافُ اليقين، كما هو معناه لغةً على ما في «القاموس» سواء وقع هذا التردد في الصلاة أو خارجها؛ لقوله ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» [¬١] م ص [¬٢] وزيادة.

(¬٢) قوله: (ويحرُمُ على المحدِثِ) سواء كان حدثا [¬٣] أكبر أو أصغر، مع القدرة عليها، أعني: الطهارة.

(¬٣) قوله: (الصلاةُ) فاعل «يحرم» من نفلٍ أو فَرضٍ، أو سجودِ تلاوةٍ أو شُكر؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «لا يقبل اللَّه صلاةً

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 164 (SanadKitab #30066, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.