Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

ومَن حَرُمَ نِكَاحُهَا (¬١): حَرُمَ وَطْؤُهَا بالمِلْكِ (¬٢)، إلَّا: الأَمَةَ الكِتَابِيَّةَ (¬٣).

(¬١) قوله: (ومَنْ حَرُمَ نِكاحُها) كمعتدَّةٍ، وزانيةٍ، ومطلَّقةٍ ثلاثًا.

(¬٢) قوله: (حَرُمَ وطؤُها بالمِلكِ) أي: ملكِ اليمينِ؛ لأنه إذا حَرُمَ النكاحُ لكَونِه طريقًا إلى الوطءِ، فهو نفسُه أولَى بالتحريم إذا كانت أمته فاشتراها مطلِّقُها، فلا تحلُّ له؛ ولهذا قال أبو الوفاء ابن عقيل: حِلُّها بعيدٌ في مَذهبِنا؛ لأن الحِلَّ يتوقفُ على زوجٍ وإصابَةٍ. قال: متَى زوَّجَها، مع ما ظَهرَ من تأسُّفِهِ عليها، لم يكُن قصدُه بالنكاحِ إلا التحليلَ، والقصدُ عندَنا يؤثرُ في النكاحِ. الوالد.

(¬٣) قوله: (إلَّا الأمةَ الكِتابيَّةَ) فيحرُمُ نكاحُها لا وطؤها بمِلكٍ؛ لقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النِّساء: ٣] ولأن نكاحَ الأمةِ الكتابيةِ إنَّما حَرُمَ لأجلِ إرقاقِ الولد، وبقائِهِ مع الكافرةِ، وهذا معدومٌ في مِلكِ اليمين. انتهى ع ب [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 442 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.