Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

باب الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ

وهِي (¬١) قِسْمانِ: صَحِيحٌ (¬٢)، لازِمٌ للزَّوْجِ (¬٣)،

بابُ الشُّروطِ في النكاحِ

أي: ما يَشتَرطُ أحدُ الزوجين على الآخَرِ، مما له فيه غرضٌ.

ومحلُّ المعتبرِ منها هو الصحيحُ اللازمُ في صُلبِ العقدِ، أي: حالةِ العقدِ. وعُلِمَ منه: أن الشروطَ إنما تلزمُ في النكاحِ، وغيرِه من العقودِ كُلِّها: الذي وُجدَت في عقدِه، أو اتفقَا عليها قبلَه، فلو أُبينَت ثمَّ عقدَ عليها ثانيًا، لم تُعَدِ الشروطُ.

ولا يلزمُ الشرطُ بعدَ العقدِ ولُزومِهِ، لكن يأتي في آخرِ النشُوزِ: أنَّ اشتراطَ الحَكَمَينِ ما لا يُنافي النكاحَ لازِمٌ، إلَّا أن يُقالَ: نزِّلت هذه الحالةُ منزِلةَ العقدِ؛ قطعًا للشقاقِ والمُنازَعَةِ. قاله في «الإقناع» وشرحه. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (وهي) أي: الشروطُ في النكاحِ.

(¬٢) قوله: (قِسمَان) أحدهُما: (صَحيحٌ) وهو ما لا يُنافي مُقتضَى العقدِ.

(¬٣) قوله: (لازِمٌ للزوجِ) بمعنى ثُبوتِ الخيارِ لها بعَدَمِهِ. قاله في «الإقناع». أي: لا بمعنَى أنه يأثمُ بتركِه، ولهذا قال في «المنتهى»: ويسنُّ الوفاءُ به؛ لأنه لو وجبَ لأُجبرَ الزوجُ عليه. ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوبِ الوفاءِ. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 443 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.