فَلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ (¬١)، كَ: زِيادةِ مَهْرٍ (¬٢)، أو نَقْدٍ مُعَيَّنٍ (¬٣)، أو: لا يُخرِجَهَا مِنْ دَارِهَا (¬٤) أو بَلَدِهَا، أو: لا يَتزوَّجَ عَلَيْهَا (¬٥)، أو: لا يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وبَينَ أَبَوَيْهَا أو أَوْلادِهَا (¬٦)، أو: أنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا، أو: يُطلِّقَ ضَرَّتَهَا (¬٧).
فمتَى لم يَفِ (¬٨) بِمَا شرَطَ: كانَ لَهَا الفَسْخُ علَى التَّراخِي (¬٩).
(¬١) قوله: (فليسَ له فَكُّهُ) بدون إبانتِها. أي: بينونتِها. ويُسنُّ وفاؤه به.
(¬٢) قوله: (كزِيادَةِ مَهرٍ) قَدْرًا مُعينًا.
(¬٣) قوله: (أو نَقدٍ معيَّنٍ) فيتعينُ [¬١]، كثمنِ مبيعٍ.
(¬٤) قوله: (أو لا يُخرِجَها من دَارِها .. إلخ) أي: أو اشترطَ أن لا يُخرِجَها. فالمضارعُ منصوبٌ بأنْ مقدَّرة.
(¬٥) قوله: (أو لا يتزوَّجَ علَيها) عطف على قوله: «أو لا يخرجَها». أي: أو اشتراطِ أن لا يتزوَّج عليها.
(¬٦) قوله: (أو أولادِها) أي: أو اشتراطِ أن لا يفرِّقَ بينها وبين أولادِها.
(¬٧) قوله: (أو يُطلِّقَ ضَرَّتَها) أي: أو اشتراطِ أن يطلِّقَ ضرَّتَها، أو أن يبيعَ أمتَه؛ لأنَّ لها قَصدًا صَحيحًا.
(¬٨) قوله: (فمتَى لم يَفِ) زوجٌ لها.
(¬٩) قوله: (كانَ لها الفَسخُ على التَّراخِي) ما لم يُوجد منها دَليلُ رِضًا. ولا يَجبُ الوفاءُ به، أي: بالشرطِ الصحيحِ، بل يسنُّ الوفاءُ به. ع ب [¬٢].