Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 444

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

فَلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ (¬١)، كَ: زِيادةِ مَهْرٍ (¬٢)، أو نَقْدٍ مُعَيَّنٍ (¬٣)، أو: لا يُخرِجَهَا مِنْ دَارِهَا (¬٤) أو بَلَدِهَا، أو: لا يَتزوَّجَ عَلَيْهَا (¬٥)، أو: لا يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وبَينَ أَبَوَيْهَا أو أَوْلادِهَا (¬٦)، أو: أنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا، أو: يُطلِّقَ ضَرَّتَهَا (¬٧).

فمتَى لم يَفِ (¬٨) بِمَا شرَطَ: كانَ لَهَا الفَسْخُ علَى التَّراخِي (¬٩).

(¬١) قوله: (فليسَ له فَكُّهُ) بدون إبانتِها. أي: بينونتِها. ويُسنُّ وفاؤه به.

(¬٢) قوله: (كزِيادَةِ مَهرٍ) قَدْرًا مُعينًا.

(¬٣) قوله: (أو نَقدٍ معيَّنٍ) فيتعينُ [¬١]، كثمنِ مبيعٍ.

(¬٤) قوله: (أو لا يُخرِجَها من دَارِها .. إلخ) أي: أو اشترطَ أن لا يُخرِجَها. فالمضارعُ منصوبٌ بأنْ مقدَّرة.

(¬٥) قوله: (أو لا يتزوَّجَ علَيها) عطف على قوله: «أو لا يخرجَها». أي: أو اشتراطِ أن لا يتزوَّج عليها.

(¬٦) قوله: (أو أولادِها) أي: أو اشتراطِ أن لا يفرِّقَ بينها وبين أولادِها.

(¬٧) قوله: (أو يُطلِّقَ ضَرَّتَها) أي: أو اشتراطِ أن يطلِّقَ ضرَّتَها، أو أن يبيعَ أمتَه؛ لأنَّ لها قَصدًا صَحيحًا.

(¬٨) قوله: (فمتَى لم يَفِ) زوجٌ لها.

(¬٩) قوله: (كانَ لها الفَسخُ على التَّراخِي) ما لم يُوجد منها دَليلُ رِضًا. ولا يَجبُ الوفاءُ به، أي: بالشرطِ الصحيحِ، بل يسنُّ الوفاءُ به. ع ب [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 444 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.