ولا يَسْقُطُ (¬١): إلَّا بِمَا يَدُلُّ علَى رِضَاهَا مِنْ قَوْلٍ، أو تَمْكِينٍ (¬٢) مَعَ العِلْمِ (¬٣).
والقِسْمُ الفَاسِدُ (¬٤) نَوْعَانِ:
نَوْعٌ يُبْطِلُ النِّكَاحَ، وهُوَ: أن يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ (¬٥) بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَه، ولا مَهْرَ بَيْنَهُمَا (¬٦).
(¬١) قوله: (ولا يسقُطُ) الخيارُ.
(¬٢) قوله: (من قَولٍ أو تَمكينٍ) بيان ل «ما»
(¬٣) قوله: (مَعَ العِلمِ) متعلق بقوله: «ولا يسقطُ إلا بما يدلُّ … إلخ»؛ مع علمِها بعَدمِ وفائِه لها بما شَرَطَت أن لا يفعلَه [¬١]، فإن مكَّنتهُ قبل العلمِ، لم يسقُط فسخُها؛ لأنه لا يدلُّ على رضاها بتَركِ الوفاءِ، فلا أثرَ له، كإسقاطِ الشُّفعةِ قبلَ البيعِ.
(¬٤) قوله: (والقِسمُ الفَاسِدُ) أي: والقسمُ الثاني من شُروطِ النكاحِ الفَاسِدُ.
(¬٥) قوله: (نوعٌ يُبطِلُ النكَاحَ) من أصلِه، وهو ثلاثةُ أنواعٍ، أشار إلى الأول بقولِه: (وهو أن يزوِّجَه وليَّتهُ) «وهو» أي: نكاحُ الشِّغَارِ بكسر الشين وهو «أن يزوِّجَه وليَّته» أي: بنتَه، أو أُختَه، ونحوَهُما. ع ب [¬٢].
(¬٦) قوله: (ولا مَهرَ بينَهُمَا) وإن سُمِّي لكُلِّ واحدةٍ منهُما مَهرٌ مستقلٌّ غَيرُ قليلٍ؛ حيلةً، صَحَّ النكاحُ، ولو كانَ المُسمَّى دونَ مهرِ المثلِ كأن يقولَ: زوَّجتُكَ ابنتي على أن تزوِّجني ابنتَك، ومهرُ كلِّ واحدةٍ مائةٌ، أو مهرُ ابنتي مائةٌ،