Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. فصل

فَصْلٌ

وإنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَةً (¬١)، فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً (¬٢)، أو شَرَطَهَا بِكْرًا (¬٣)، أو جَمِيلَةً، أو نَسيبَةً (¬٤)، أو شَرَطَ نَفْيَ عَيْبٍ (¬٥)، فبَانَتْ بِخَلافِهِ: فلَهُ الخِيَارُ (¬٦).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وإنْ شَرَطَهَا مُسلِمَةً) أو قال وليُّها: زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ. أو ظنَّها مُسلِمةً، ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ، فلهُ الخيارُ، فإن عُرِفَت قَبلُ بكُفرٍ، فلا؛ لتفريطِهِ. الوالد.

(¬٢) قوله: (فَبانَت كتابيَّةً) فله الخيارُ؛ لفواتِ شَرطِه.

(¬٣) قوله: (أو شَرَطَهَا بِكرًا) فبانَت ثيبًّا، فلهُ الخيارُ.

(¬٤) قوله: (أو نَسيبةً) أي: ذاتَ نسبٍ صَحيحٍ شريفٍ يُرغَبُ في مثلِه شَرعًا، مثل كونها من أولادِ العُلماءِ أو الصُّلحاءِ. «مطلع» [¬١].

(¬٥) قوله: (أو شَرَطَ نفيَ عَيبٍ) لا يُفسَخُ به النكاحُ، نحو عَوَرٍ وطَرَشٍ.

(¬٦) قوله: (فلهُ الخِيارُ) لأنه شَرَطَ صفةً مقصودةً، ففاتت. ولا شيءَ عليه إن فَسَخَ قبل الدخولِ، وبعدَه يَرجِعُ بالمهرِ على الغَارِّ، وكذا لو شَرَطَها حسناءَ فبانَت شوهاءَ، أو بيضاءَ فبانت سَوداء، أو طويلةً فبانت قصيرةً، أو ذات نسبٍ فبانت دونَه، لا إن ظَنَّ ذلك ولم يشترِطهُ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 450 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.