Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. فصل

لا: إنْ شَرَطَهَا أدْنَى، فَبَانَتْ أعْلَى (¬١).

ومَنْ تَزوَّجَتْ رَجُلًا علَى أنَّه حُرٌّ، فبَانَ عَبدًا: فلَهَا الخِيارُ (¬٢). وإنْ شرَطَت فيهِ صِفَةً (¬٣)، فبَانَ أقَلَّ (¬٤): فلا فَسْخَ لَهَا (¬٥).

وتَمْلِكُ الفَسْخَ: مَنْ عَتَقَتْ كُلُّها (¬٦) تَحْتَ رَقِيقٍ كُلِّهِ،

قال في «الإقناع»: ولا يصحُّ فسخٌ في خيارِ الشرطِ إلا بحُكمِ حَاكمٍ، غيرَ مَنْ شَرَطَت، أو ظنَّت حُريَّةَ زوجِها، فبانَ عبدًا، فلها الفسخُ بلا حاكمٍ، كما لو عَتقَت تحتَه. انتهى بمعناه. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (فبانَت أعلَى) منها. أي: مِنْ الصفةِ التي شَرَطَها، فلا خيارَ له.

(¬٢) قوله: (على أنَّه حرٌّ) أو تَظنُّه حُرًّا، (فبانَ عبدًا، فلها الخيار) إن صحَّ النكاحُ؛ بأن كَمُلَت شُروطُه، وكان بإذنِ سيِّدِه، وقلنا إنَّ الكفاءةَ شرطٌ للُّزومِ. الوالد.

(¬٣) قوله: (وإن شَرَطَت فيه صِفَةً) يعني: أن الزوجَة شَرَطَت في زوجِها صفةً، ككونِه نسيبًا، أو عَفيفًا، أو جَميلًا، ونحوَه. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (فبانَ أقلَّ) ممَّا شرطَتهُ.

(¬٥) قوله: (فلا فَسخَ لها) لأنه ليسَ بمُعتبرٍ في صحةِ النكاحِ، أشبهَ شرطَها طولَه أو قصرَه. م ص [¬٣].

(¬٦) قوله: (وتَملِكُ الفسخَ مَنْ عَتقَتْ … إلخ) فتقولُ: فسختُ نِكاحِي، أو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 451 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.