Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. فصل

بِغَيْرِ حُكْمِ الحَاكِمِ (¬١). فإنْ أمْكَنَتْه مِنْ وَطْئِهَا، أو مُباشَرَتِهَا، أو قُبْلَتِهَا- ولَوْ جَهِلَتْ عِتْقَهَا، أو مِلْكَ الفَسْخِ-: بطَل خِيارُهَا (¬٢).

اخترتُ نَفسي، أو اخترتُ فِراقَه، ولو مُتراخيًا، ما لم يوجدْ منها دليلُ رضًا، كأنْ تمكِّنَه من نَفسِها من وطءٍ ودَواعيه، ولو جاهِلةً عتقَها أو مِلكَها الفسخَ، فيسقُط خيارُها. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (بغَيرِ حُكمِ الحاكِمِ) كالرَّدِ بالعَيبِ، بخلافِ خيارِ العيبِ في النكاح. فإذا قالت: اختَرتُ نَفسِي، أو قالَت: فَسَختُ النِّكَاحَ، انفَسَخَ. فإن عَتَقَ زوجُها قبلَ فَسخِها، بطلَ خيارُها؛ لأنَّ الخيارَ لدَفعِ الضررِ بالرقِّ، وقد زالَ بالعِتقِ، فسقطَ الخيارُ، كالمبيعِ إذا زالَ عيبُه سَريعًا. أو رضيَتِ العتِيقَةُ بالمقَامِ معه رَقيقًا، فلا خيار لها؛ لأنَّ الحقَّ لها، وقد أسقطتهُ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (بطَلَ خيارُهَا) جوابُ الشرطِ، أعني: «فإن أمكَنتُه»؛ لِمَا روى مالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ لها الخيارَ ما لم يمسَّها [¬٣]. ويجوزُ لزَوجِها وطؤُها بعَد عِتقِها، مع عدَمِ عِلمِها به. ع ب [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 452 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.