Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 453

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

بابُ حُكْمِ العُيُوبِ في النِّكَاحِ

وأقْسَامُها (¬١) المُثْبِتَةُ لِلخِيارِ ثَلاثَةٌ:

قِسْمٌ يَخْتَصُّ بالرَّجُلِ: وهُوَ (¬٢): كَوْنُه قَدْ قُطِعَ ذَكَرُهُ (¬٣)، أو خُصْيَتَاهُ (¬٤)، أو أشَلَّ (¬٥): فلَها الفَسْخُ في الحَالِ (¬٦).

بابُ حُكمِ العُيوبِ في النِّكَاحِ

أي: بيان ما يثبتُ به الخيارُ منها، وما لا خيارَ به.

(¬١) قوله: (وأقسَامُها) أي: العُيوبِ.

(¬٢) قوله: (وهو) أي: القِسمُ المختصُّ بالرَّجلِ، ثلاثةُ أشياءٍ.

(¬٣) قوله: (كَونُه) أحدُها: كونُه (قد قُطِعَ ذَكَرُه) كلُّه، أو قُطِعَ بعضُه، ولم يبقَ منه ما يمكنُ جِماعٌ به. ويُقبلُ قولُها بيمينِها في عدمِ إمكانِه بالباقي؛ لأنه يضعُفُ بالقطع، والأصلُ عدمُ الوَطءِ. ش ع [¬١].

(¬٤) قوله: (أو خُصيَتَاهُ) الشيءُ الثاني، ذكَرهُ بقوله: «أو خُصيتَاه» أي: أو قُطِعَ خُصيتَاه، أو رُضَّ بيضتَاه، أو سُلَّا، أي: بيضتَاه. هذا معنى الخَصيِّ، وهو بالمدِّ مصدرُ خصيت الفحلَ خِصاءً، إذا سَللتَ أُنثييهِ، أو قطعتَهما، أو قطعتَ ذكَرَه. «مطلع» [¬٢] وزيادة.

(¬٥) قوله: (أو أشلَّ) الشيءُ الثالِثُ، أشار إليه بقوله: «أو أشلَّ» الذَّكَر.

(¬٦) قوله: (فلَها الفَسخُ فى الحَالِ) ويُروى ثبوتُ الخيارِ لكلٍّ من الزوجَينِ إذا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 453 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.