Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 458

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

والبَرَصُ (¬١)، وبَخَرُ الفَمِ، والبَاسُورُ، والنَّاصُورُ (¬٢)، واستِطْلاقُ البَوْلِ أو الغَائِطِ (¬٣).

فيُفْسَخُ: بِكُلِّ عَيْبٍ تَقَدَّم (¬٤).

فالظاهِرُ أنَّ القولَ قولُها؛ لأنَّ الأصلَ السلامةُ، بخِلافِ ما تقدَّمَ في البيعِ إذا اختلفَ البائِعُ والمُشتَري في ذلِكَ؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ المُشتَري من الثمنِ. «إقناع مع شرحه» [¬١].

(¬١) قوله: (والبرَصُ) قال في «القاموس»: البَرَصُ، محرَّكة: بياضٌ يظهرُ في البدَنِ؛ لفسادِ مِزاجٍ. والبرصُ، بفتح الباء والراء مصدر: بَرِصَ، بكسر الراء: ابيضَّ جِلدُه أو اسودَّ بعلَّةٍ، وعلامتُه: أن يُعصَرَ فلا يحمرَّ. وقيلَ: إنَّ اللَّحمَ يموتُ، فيبيضَّ موضِعُه؛ ولهذا لا دَواءَ له. ح ف.

(¬٢) قوله: (والباسُورُ، والنَّاصُورُ) داءان بالمقْعَدَةِ معروفان. فالباسُورُ: منه ما هُو ناتِئٌ، كالعَدَسِ، أو الحِمَّصِ، أو العِنَبِ، أو التوتِ. ومنه ما هو غائرٌ داخلَ المقعَدَةِ، وكلٌّ من ذلك إما سائلٌ أو غيرُ سائلٍ. والناصُورُ: قروحٌ غائِرةٌ تحدُثُ في المقعَدَةِ يسيلُ منها صديدٌ، وينقسمُ إلى نافذةٍ وغيرِ نافذةٍ، وعلامةُ النافذَةِ أن يخرجَ الريحُ أو النَّجوُ [¬٢] بلا إرادَةٍ، وإذا أدخَلَ في الناصُورِ مِيلًا، وأدخلَ الإصبعَ في المقعدةِ، فإن التَقيا، فالناصُورُ نافِذٌ. ش ع [¬٣].

(¬٣) قوله: (واستِطلاقُ البَولِ أو) استطلاقُ (الغَائطِ) كالسلَسِ.

(¬٤) قوله: (فيُفسَخُ بكُلِّ عيبٍ تقدَّمَ) لما فيه من النَّفرَةِ، أو النَّقصِ، أو خوفِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 458 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.