Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

لا: بِغَيْرِهِ (¬١)، كعَوَرٍ (¬٢)، وعَرَجٍ، وقَطْعِ يَدٍ ورِجْلٍ، وعَمًى، وخَرَسٍ، وطَرَشٍ.

تَعدِّي أذاه، أو تعدِّي نجاستِه، ولو حدثَ ذلكَ بعدَ دخولٍ؛ لأنه عيبٌ في النكاحِ يثبتُ به الخيارُ، ولو كانَ بالفاسِخِ عَيبٌ مثلُه، أو مغايرٌ له؛ لأنَّ الإنسانَ يأنفُ من عيبِ غيرِه، ولا يأنفُ من عَيبِ نفسِه. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (لا بِغَيرِه) أي: لا يثبتُ خيارٌ لأحَدِ الزوجَينِ بِغَيرِ ما ذُكِرَ من العُيوبِ.

(¬٢) قوله: (كَعَورٍ … إلخ) وقَرَعٍ لا ريحَ له، وكَونِ أحدِهِما عَقيمًا، أو نضوًا، أي: نَحيفًا جدًّا، ونحوَه، كسَمين جدًّا، وكسِيحٍ؛ لأنَّ ذلك كلَّه لا يمنعُ الاستمتاعَ، ولا يُخشى تعدِّيه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 459 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.