Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. فصل

فَصْلٌ

ولا يَثْبُتُ الخِيَارُ: في عَيْبٍ زَالَ بَعْدَ العَقْدِ (¬١). ولا لعالِمٍ بِهِ (¬٢) وقْتَ العَقْدِ (¬٣).

والفَسْخُ: علَى التَّرَاخِي (¬٤). لا يَسْقُطُ في العُنَّةِ، إلَّا بِقَولِهَا: رَضِيتُ (¬٥)،

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (زالَ بعدَ العَقدِ) لزوالِ سببِه.

(¬٢) قوله: (ولا لِعَالِمٍ به) أي: ولا يثبتُ الخيارُ لعِالِمٍ بالعَيبِ وقتَه. فلو ادَّعى عَدَمَ العلمِ ولا بينةَ، فقَولُه بيمينِه. ح ف.

(¬٣) قوله: (وقتَ العَقدِ) لدُخولِه على بَصيرَةٍ.

(¬٤) قوله: (والفَسخُ على التَّرَاخِي) أي: الفسخُ في العَيبِ على التراخِي؛ لأنه لِدَفعِ ضَررٍ متحقَّقٍ [¬١]، أشبَه خيارَ القِصَاصِ. م ص [¬٢]. «والفسخُ» مبتدأٌ. وجملةُ قولِه: «لا يسقطُ في العُنَّةِ … إلخ» خبرٌ.

(¬٥) قوله: (لا يَسقُطُ في العُنَّةِ إلَّا بقَولِها: رَضِيتُ) أي: ولا يسقُطُ الفسخُ في العُنَّةِ إلَّا بقَولِ زَوجَةِ العِنِّينِ له: رضيتُ، أو أسقطتُ حَقِّي من الخيارِ لعنَّتِهِ ونحوه؛ لأنَّ العِلمَ [¬٣] بعَدمِ قدرتِه على الوَطءِ لا يكونُ بدُونِ [¬٤] التمكينِ،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 460 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.