فَصْلٌ
ولا يَثْبُتُ الخِيَارُ: في عَيْبٍ زَالَ بَعْدَ العَقْدِ (¬١). ولا لعالِمٍ بِهِ (¬٢) وقْتَ العَقْدِ (¬٣).
والفَسْخُ: علَى التَّرَاخِي (¬٤). لا يَسْقُطُ في العُنَّةِ، إلَّا بِقَولِهَا: رَضِيتُ (¬٥)،
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (زالَ بعدَ العَقدِ) لزوالِ سببِه.
(¬٢) قوله: (ولا لِعَالِمٍ به) أي: ولا يثبتُ الخيارُ لعِالِمٍ بالعَيبِ وقتَه. فلو ادَّعى عَدَمَ العلمِ ولا بينةَ، فقَولُه بيمينِه. ح ف.
(¬٣) قوله: (وقتَ العَقدِ) لدُخولِه على بَصيرَةٍ.
(¬٤) قوله: (والفَسخُ على التَّرَاخِي) أي: الفسخُ في العَيبِ على التراخِي؛ لأنه لِدَفعِ ضَررٍ متحقَّقٍ [¬١]، أشبَه خيارَ القِصَاصِ. م ص [¬٢]. «والفسخُ» مبتدأٌ. وجملةُ قولِه: «لا يسقطُ في العُنَّةِ … إلخ» خبرٌ.
(¬٥) قوله: (لا يَسقُطُ في العُنَّةِ إلَّا بقَولِها: رَضِيتُ) أي: ولا يسقُطُ الفسخُ في العُنَّةِ إلَّا بقَولِ زَوجَةِ العِنِّينِ له: رضيتُ، أو أسقطتُ حَقِّي من الخيارِ لعنَّتِهِ ونحوه؛ لأنَّ العِلمَ [¬٣] بعَدمِ قدرتِه على الوَطءِ لا يكونُ بدُونِ [¬٤] التمكينِ،