Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 472

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
  3. فصل

فإنْ لَمْ يَخْتَرْ (¬١): أُجْبِرَ (¬٢) بِحَبْسٍ، ثُمَّ تَعْزِيرٍ (¬٣). وعَلَيْهِ: نَفَقَتُهُنَّ (¬٤) إلى أنْ يَختَارَ (¬٥).

وليُّهُ؛ لأنه حقٌّ يتعلَّق بالشهوةِ، فلا يقومُ غيرُه فيه مَقامَه، وسواءٌ تزوجَهنٌّ في عقدٍ أو عقودٍ، وسواءٌ اختارَ الأوائِلَ أو الأواخِرَ، نصًّا. ويعتَزلُ وجُوبًا المختاراتِ حتى تنقضيَ عدَّةُ المفارَقاتِ، إن كان المفارقَاتُ أربعًا فأكثَرَ، وإلَّا اعتزَلَ من المختاراتِ بعددِهنَّ؛ لئلا يَجمَعَ ماءَه في رحمِ أكثرَ من أربعِ نِسوةٍ. وأوَّلُ عِدَّةِ المفارَقاتِ من حينِ اختيارِه للمختارَاتِ، أو يَمُتْنَ، أي: يجبُ عليه أن يعتزلَ المختارَاتِ حتَّى تنقضيَ عدَّةُ المفارَقاتِ، أو يَمُتْنَ. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (فإنْ لم يختَر) من أسلَمَ وتحتَه أكثرُ من أربَعٍ.

(¬٢) قوله: (أُجبِرَ) على الاختيار.

(¬٣) قوله: (بحَبسٍ ثمَّ تعزيرٍ) إن أصرَّ [¬٢] على الحَبسِ؛ ليختارَ؛ لأنه حقٌّ عليه، فأُجبِرَ على الخُروجِ منه إذا امتنَعَ كسَائرِ الحقُوقِ. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (وعليه نفقَتُهُنَّ) أي: ويجبُ عليه نفقتُهنَّ جَميعًا، فإن امتنعَ مِنَ الإنفاقِ أنفقَ عليهنَّ من مالِه. نقلَه صاحبُ «المنتهى» عن الزركشي.

(¬٥) قوله: (إلى أن يَختَارَ) منهنَّ أربعًا؛ لوجوبِ نفقَةِ زوجَاتِه عليه، وقبلَ الاختيارِ لم تتعيَّن زوجاتُه من غيرِهنَّ بتفريطِه، وليست إحداهنَّ أولى بالنفقةِ من الأُخرى، فوجبت النفقةُ قبلَ الاختيارِ على الجَميعِ. م ص [¬٤] بإيضاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 472 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.