Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 473

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
  3. فصل

ويَكْفِي في الاخْتِيارِ: أمسَكْتُ هَؤلاءِ (¬١)، وتَرَكْتُ هَؤلاءِ.

ويَحصُلُ الاخْتِيارُ: بالوَطْءِ (¬٢)، فإنْ وَطِئَ الكُلَّ (¬٣)، تعَيَّنَ الأُوَلُ (¬٤). ويَحصُلُ: بالطَّلاقِ، فَمَنْ طلَّقها، فَهِي مُخْتَارَةٌ (¬٥).

وإنْ أسْلَم الحرُّ وتَحْتَه إمَاءٌ (¬٦)، فأسْلَمْنَ في العِدَّةِ (¬٧): اختَارَ ما يُعِفُّهُ،

(¬١) قوله: (ويَكفِي في الاختيارِ) قولُه: (أمسَكتُ .. إلخ).

(¬٢) قوله: (ويحصُلُ الاختيارُ بالوَطءِ) يعني: أنه كما يحصُلُ الاختيارُ بالقَولِ، يحصُلُ بالفعلِ، كالوَطءِ، والطلاقِ؛ لأنَّهما لا يكونان إلَّا في زوجةٍ. الوالد.

(¬٣) قوله: (فإن وَطِئَ الكُلَّ) قبلَ الاختيارِ بالقَولِ.

(¬٤) قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) أي: الأربعُ الموطوآتُ منهنَّ أوَّلًا للإمسَاكِ، وما بعدهنَّ للتَّركِ. الوالد.

(¬٥) قوله: (ويحصُلُ) الاختيارُ (بالطَّلاقِ) وإن طلَّقَ الكُلَّ ثلاثًا بعدَ الإسلامِ وقبلَ الاختيارِ. أما لو طلَّق الجَميعَ، ثم أسلَمنَ في العدَّةِ، أُمرَ أن يختَارَ أربعًا منهنَّ، وتبيَّن أنَّ الطلاقَ وقعَ بهنَّ، يعتَددِنَ من حِينِ الطلاقِ، والبواقِي لا يقعُ بهنَّ طلاقٌ؛ لأنه هُنا طلَّقَ في وقتٍ لا يملِكُ الاختيارَ فيهِ، فلم يُجعَل الطلاقُ اختيارًا. ح ف وزيادة.

(¬٦) قوله: (وتحتَه إماءٌ) أي: زوجاتُه أكثَرُ من أربعٍ.

(¬٧) قوله: (فأسلَمنَ في العِدَّةِ) قبلَ الدخولِ بهنَّ، أو بعدَه، أو خلا بهنَّ، أسلمنَ معه أو قبلَه أو بعدَه؛ لأنَّ العدَّةَ حيثُ وجَبت لم تُشتَرط في الإسلام. وعُلِمَ من اشتراطِ إسلامهنَّ: أنهنَّ لو لم يسلِمنَ معه ولا في العدَّةِ، فسدَ نكاحُهنَّ، ولو كتابياتٍ؛ لأنَّ الحرَّ المسلمَ لا ينكِحُ أمةً كافرةً، كما تقدَّم. ولذا لم

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 473 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.