Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
  3. فصل

إنْ جَازَ لَه نِكاحُهُنَّ (¬١) وَقْتَ (¬٢) اجْتِمَاعِ إسْلامِه بإسْلامِهِنَّ (¬٣). وإنْ لَم يَجُزْ لَه (¬٤): فَسَدَ نِكَاحُهُنَّ (¬٥).

وإِن ارْتَدَّ أحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أو هُمَا مَعًا، قَبْلَ الدُّخُولِ (¬٦):

يقُل: أو كنَّ كتابياتٍ، كما في الفصل الذي قبلَه.

وإنما لم يقُل أيضًا: اختارَ أربعًا؛ لأنه لا يُعتبرُ الاختيارُ إلَّا بقدرِ ما يعفُّهُ من غيرِ نظرٍ لخصوصِ عَددٍ. م خ وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (إن جَازَ له نِكاحُهُنَّ) أي: الإماءِ؛ بأن كانَ عادِمَ الطَّولِ، خائفَ العَنتِ.

(¬٢) قوله: (وقتَ) الظرفُ متعلِّق بقولِه: «اختار».

(¬٣) قوله: (اجتمَاعِ إسلامِهِ بإسلامِهِنَّ) تنزيلًا له منزلةَ ابتداءِ العقدِ، فيختارُ منهنَّ واحدةً، إن كانت تُعِفُّه، فإن لم تُعِفَّه، اختارَ مَنْ يُعفُّه منهنَّ إلى أربعٍ. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (وإنْ لم يَجُزْ لهُ) نكاحُهنَّ، وقتَ اجتماعِ إسلامِه بإسلامهنَّ. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (فسَدَ نكاحُهنَّ) لأنَّهم لو كانوا جميعًا مُسلمين، لم يَجُز ابتداءُ نكاحِ واحدةٍ منهنَّ، فكذا استدامتُه. م ص [¬٤].

(¬٦) قوله: (وإن ارتَدَّ أحدُ الزَّوجينِ، أو هُمَا معًا .. إلخ) قال الزركشيُّ على

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 474 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.