Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 485

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

فَصْلٌ

وللأَبِ: تَزْوِيجُ بِنْتِهِ مُطْلَقًا (¬١)، بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا، وإنْ كَرِهَتْ (¬٢). ولا يَلْزَمُ أحدًا (¬٣) تَتِمَّتُهُ (¬٤).

وإنْ فَعَلَ ذلِكَ غَيرُ الأَبِ (¬٥)

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وللأَبِ تَزويجُ بنتِهِ مُطلَقًا) بِكرًا أو ثيبًا، كبيرةً أو صغيرةً. ع ب [¬١].

(¬٢) قوله: (وإنْ كَرِهَتْ) قال ابن المُنجا: إن قيلَ ليسَ للأبِ تزويجُ ابنتِه الكبيرةِ إذا كانت ثيبًا بدونِ إذنها، فكيفَ يُتصوَّرُ بدُونِ مَهرِ مثلِها وهي كارِهةٌ؟ قيل: يُتصوَّرُ ذلك؛ بأن تأذنَ لأبيها في أصلِ النكاحِ دون قدرِ المهرِ. انتهى.

وقال الزركشى: ليسَ هذه صورةُ المكرهَةِ، وإنما هذه صورةُ عدمِ رضاها. وقد يقال: صورةُ المكرهَةِ: أن تأذنَ له في النكاحِ بمهرٍ، ولا ترضَى بدونِ ذلِكَ المهرِ، فهي كارهةٌ. ح ف.

(¬٣) قوله: (ولا يَلزَمُ أحدًا) إذا زوَّجَ الأبُ بدونِ مهرِ المثلِ.

(¬٤) قوله: (تَتمَّتُه) لا الزوجُ ولا الأبُ؛ لصحَّةِ التسميةِ. م ص [¬٢].

(¬٥) قوله: (وإنْ فَعَلَ ذلِكَ غَيرُ الأبِ) بأن زوَّجها غيرُ الأبِ بدونِ مهرِ المثلِ، ولم يكنْ لغيرِه من الأولياءِ الاعتِرَاضُ. ح ف وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 485 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.