Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 486

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

بإذْنِهَا مَعَ رُشْدِهَا (¬١): صَحَّ. وبُدُونِ إذْنِهَا: يَلْزَمُ الزَّوْجَ تَتِمَّتُهُ (¬٢).

فإنْ قدَّرَتْ لِوَلِّيها مَبْلَغًا، فَزَوَّجَها بدُونِهِ: ضَمِنَ (¬٣).

وإنْ زَوَّجَ ابنَهُ، فَقِيلَ لَهُ (¬٤): ابنُكَ فَقِيرٌ، مِنْ أينَ يُؤخَذُ الصَّدَاقُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي: لَزِمَه (¬٥).

(¬١) قوله: (بإذنِها مَعَ رُشدِهَا) ولا اعتراضَ عليها؛ لأنَّ الحقَّ لها، وقد أسقطَتهُ. الوالد.

(¬٢) قوله: (يلزَمُ الزَّوجَ تَتمَّتُه) أي: وإن زوَّجَها بدونِ مهرِ المثلِ غيرُ الأبِ، بدونِ إذنِها، يلزمُ الزوجَ تتمَّتُه، أي: مهرِ المِثلِ؛ لفسادِ التسميةِ إذن. قال الحجاوي في «حاشية التنقيح»: هذا الصحيحُ، لكنْ يضمنُه الوليُّ؛ لتفريطِه. ذكره في «المغني» و «الشرح» و «الفروع» وغيرهم. وفائدتُه: لو تعذَّرَ أخذُ التكملةِ من الزوجِ، فترجعُ على الوليِّ. فعلى هذا: إن أخذَتْهُ مِنْ الوليِّ، فله الرجوعُ به على الزوجِ، كالضَّامِن سواءً. انتهى المراد منه. قاله شيخنا عثمان [¬١].

(¬٣) قوله: (فزوَّجَها بدونِه، ضَمِنَ) أي: ما قدَّرَتْهُ مِنْ صداقٍ له؛ لأنه ضيَّعه بتزويجِها بدونِه، ولو كان أكثَرَ من مَهرِ المِثلِ. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (فقيلَ له) أي: الأبِ.

(¬٥) قوله: (فقالَ: عِنْدِي) الظاهرُ أنه يلزمُ الأبَ ذلِكَ ضَمانًا، فلها مُطالَبةُ الابنِ به أيضا، وإذا أدَّاه عن الابنِ، كان له أن يَرجِعَ به عليه؛ لأنَّ «عِنْدِي» من

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 486 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.