فَصْلٌ فِيمَا يُسقِطُ الصدَاقَ، ويُنصِّفُهُ، ويُقَرِّرُهُ
يَسْقُطُ (¬١) كُلُّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ (¬٢) - حَتَّى المُتْعَةُ (¬٣) -: بفُرْقَةِ اللِّعَانِ (¬٤). وبِفَسْخِهِ لِعَيْبِها (¬٥). وبِفُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهَا، كفَسْخِهَا لعَيْبِهِ (¬٦)،
فَصْلٌ فيما يُسقطُ الصدَاقَ وَينصِّفُهُ ويُقرِّرُهُ
(¬١) قوله: (يسقُطُ) الصداقُ.
(¬٢) قوله: (قبلَ الدخُولِ) لأن الفَسخَ من قِبلِها.
(¬٣) قوله: (حتَّى المُتعَةُ) أي: فيسقُطُ المهرُ والمتعةُ أيضًا، إذا حصلَ شيءٌ من ذلِكَ قبل الدخولِ، وكانَت مفوِّضَةً. ح ف.
(¬٤) قوله: (بفُرقَةِ اللِّعَانِ) متعلق ب «يسقط كلُّه .. إلخ». قبلَ دُخولٍ؛ لأن الفسخَ من قِبلِها؛ لأنه إنما يكونُ إذا تمَّ لِعانُها. م ص [¬١] بإيضاح.
(¬٥) قوله: (وبفَسخِه لعَيبِهَا) أي: ويسقُطُ الصداقُ كلُّه بفَسخِ الزوجِ النكاحَ؛ لعيبِها، ككَونِها رتقاءَ [¬٢] أو برصاءَ ونحوه، قبلَ الدخول؛ لأنه وإن كانَ هو الفاسِخُ إلا أنها هي المُدلِّسةُ للعيبِ الذي هو سببُ فسخِ نكاحِها، فكأنَّ الفُرقَةَ جاءت من قِبلِها. ح ف وزيادة.
(¬٦) قوله: (كفَسخِهَا لعَيبِه) إن قيلَ: هلَّا جُعِلَ فسخُها لعَيبِه كأنَّهُ منه؛ لحُصولِه بتدليسِه؟ فالجواب: أن الفُسوخَ الشرعيةَ التي يَملِكُها كلٌّ من الزوجينِ على الآخر، إنما شُرِعَت لإزالةِ ضَررٍ حاصِلٍ، فإن وقَعَت قبلَ الدخولِ، فقد رَجَعَ