وإسلامِهَا تَحتَ كافِرٍ (¬١)، وَرِدَّتِها تَحْتَ مُسْلِمٍ (¬٢)، ورَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا (¬٣).
ويَتنصَّفُ (¬٤): بالفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ، كطَلاقِهِ (¬٥)، وخُلْعِهِ (¬٦)،
كلٌّ من الزوجين إلى ما بذلَه سَليمًا كما خرجَ منه، ولا حقَّ له في غَيرِه، بخلافِ الطلاقِ وما في معناه من مُوجبَاتِ الفُرقَةِ. ح ع [¬١] باختصار.
(¬١) قوله: (وإسلامِهَا تحتَ كافِرٍ) أي: إسلامها تحتَه وحدَها. ح ف.
(¬٢) قوله: (ورِدَّتِهَا تحتَ مُسلِمٍ) أي: ردتها وحدَها، أو كانت هي السابقةُ، وكذا إن ارتدَّا معًا. ح ف.
(¬٣) قوله: (ورضَاعِهَا .. إلخ) أي: كما لو أرضَعَت زوجَها الصغيرَ، وكذا لو ارتضَعَت زوجتُه الصغيرةُ من الكُبرى قَبلَ الدخولِ. ح ف.
(¬٤) قوله: (ويتنصَّفُ) أي: المُسمَّى، فإن لم يكنْ ثَمَّ مسمًّى صحيح، وكانَ ذلِكَ كله قبلَ الدخولِ، [وجبَت المتعةُ. ح ف.
(¬٥) قوله: (كطلاقِه) الزوجةَ قبلَ دخولِ] [¬٢] ولو بسُؤالِها، ولو بتعليقٍ على فِعلِها أو توكيلِها فيه، ففعلَته، وكذا لو طلَّقَ الحاكِمُ عليه في الإيلاءِ قبلَ الدخولِ. ح ف وزيادة.
(¬٦) قوله: (وخُلعِهِ) إياها، ولو بسُؤالِها؛ لأنه إنَّما يتمُّ بجوابِ الزوجِ، وكذا لو علَّقَ طلاقَها على فعلِهَا شيئًا، ففعلتهُ. م ص [¬٣].