Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 505

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

أو بِمَهْرٍ فاسِدٍ (¬١): فَرْضُ مَهْرِ مِثْلِهَا عِنْدَ الحاكِمِ (¬٢).

وقوله: «ولِمَن». الواو للاستئناف، واللَّامُ حرفُ جر، و «مَنْ» اسم موصول في محل جر، وهما في محل رفعٍ خبر مقدَّم، و «زُوِّجَت» صلة الموصول، و «بلا مهر» متعلق ب: «زُوِّجَت». وقوله: «أو بمهر فاسد». من إضافةِ الموصوف للصفة، عطف على ما قبله. وقوله: «فَرضُ مَهرِ». مبتدأ مؤخر من إضافة المصدر لمفعوله؛ إذ المهرُ واقعٌ عليه الفَرضُ؛ بمعنى التقديرِ، والمعنى: وللتي زُوِّجت بلا مهرٍ، أو زُوِّجَت بمهرٍ فاسدٍ، تقديرُ مهرِ المِثلِ .. إلخ.

وعبَّر بذلِك ولم يعبِّر ك «المنتهى»: «فصل في المفوِّضة» تفننٌ في التعبير.

(¬١) قوله: (أو بمَهرٍ فاسِدٍ) أي: أو زوِّجت بمهرٍ فاسدٍ، كأن تزوَّجَها على نحو خمرٍ أو خنزيرٍ.

(¬٢) قوله: (فَرضُ مَهرِ مِثلِها عندَ الحَاكِم) لأنَّ الزيادةَ عليه ميلٌ على الزوجِ، والنقصَ عنه ميلٌ على الزوجَةِ، والمَيلُ حرامٌ؛ ولأنه إنما يُفرَضُ بَدلُ البُضْعِ، فيقدَّر بقدرِهِ، كقيمَةِ مُتقوَّم أُتلِفَ، ويُعتبر [معرفةُ مهر المِثلِ؛ ليتوصل إلى فرضه، قال في «المنتهى»: ومهر المثل معتبرٌ] [¬١] بمَن يساويها من جَميعِ أقارِبها، كأمٍّ وخالةٍ وعمةٍ وغيرهنَّ، القُربى فالقُربى في مالٍ وجمالٍ، وعَقلٍ وأدبٍ، وسِنٍّ وبكارةٍ أو ثُيوبةٍ، وبلدٍ. قال. م ص [¬٢] عليه: وصراحَةِ نسبٍ، وكلِّ ما يختلفُ لأجلِه المهرُ؛ لأنَّ مهرَ المثلِ بدلُ متلَفٍ، وهذه الصفاتُ مقصودةٌ فيه، فاعتُبرت. انتهى. ويصحُّ إبراءُ زوجةٍ رشيدةٍ زوجَها من مهرِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 505 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.