Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 506

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

فإنْ تَرَاضَيَا (¬١) فِيمَا بينَهُمَا- ولَوْ على قَلِيلٍ (¬٢) -: صَحَّ، ولَزِمَ.

فإنْ حصَلَتْ لَهَا (¬٣) فُرْقَةٌ مُنَصِّفَةٌ للصَّدَاقِ (¬٤) قَبْلَ فَرْضِهِ (¬٥)، أو تَرَاضِيهِمَا (¬٦):

المِثلِ قبلَ فَرضِه، كما يصحُّ بعدَه. انتهى الوالد.

(¬١) قوله: (فإن تراضَيَا) أي: الزوجَان الجائِزَا التصرُّفِ.

(¬٢) قوله: (ولو على) شيءٍ (قليلٍ) صحَّ فرضُه ولَزِمَ، ولها ما تراضيا عليه، قليلًا كان أو كثيرًا، عالمَينِ كانا أو جاهلين؛ لأنه إن فُرضَ لها كثيرٌ، فقد بذَل لها من مالِه فوقَ ما يلزمُه، وإن فُرِضَ لها يسيرٌ، فقد رضيت بدُونِ ما وجَب لها. وإن كان الزوجُ محجورًا عليه لحظِّهِ، فليسَ لوليِّه بذلُ أكثرَ من مهرِ مثلِها، وإن كانت كذلك، فليسَ لوليِّها الرضا بأقلَّ من مهرِ مثلِها. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (فإنْ حصَلَت لها). أي: لِمَنْ لم يُسمَّ لها مهرٌ.

(¬٤) قوله: (فُرقَةٌ مُنصِّفَةٌ للصَّداقِ) بأن طُلِّقت مفوِّضَةٌ قبلَ دخولٍ ونحوِ ذلِك ممَّا ينصِّفُ الصدَاقَ، كما تقدَّم. وكل فُرقَةٍ يتنصَّفُ بها المسمَّى، توجبُ المُتعَةَ إذا كانت مفوِّضةً. وكلُّ فُرقَةٍ تُسقطُ المسمَّى، كاختلاف دِينٍ، وفسخٍ لرضاعٍ من قِبلِها، لا تجب به متعةٌ؛ لقيامِهَا مقامَ نصفِ المسمَّى، فتسقُطُ في كلِّ موضعٍ يسقُطُ فيه. م ص [¬٢].

(¬٥) قوله: (قَبلَ فَرضِهِ) أي: قبلَ فرضِ الصدَاقِ.

(¬٦) قوله: (أو تراضِيهِمَا) بأن حصلَت الفُرقَةُ المنصِّفةُ للصداقِ قبلَ فرضِهِ، أو قبلَ تراضِيهِما على فرضِ المَهرِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 506 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.