ولا يُشْرَعُ: تَقْبِيلُ الخُبْزِ (¬١). وتُكْرَهُ: إهَانَتُهُ (¬٢)، ومَسْحُ يَدَيْهِ بِهِ (¬٣)، ووَضْعُهُ تَحْتَ القَصْعَةِ (¬٤).
ويتوجَّه: يباحُ، وأنه يُكرَه مع ظنِّه رضاه.
قال المجد: مذهبنا لا يملِكُ الطعامَ الذي قدِّم إليه، بل يَملِكُ على ملكِ صاحبِه. قال في «المغني»: إن حلفَ لا يهبهُ، فأضافَه، لا يحنَث؛ لأنه لم يملِك شيئًا، وإنما أباحَه الأكلَ، ولهذا لم يملِك التصرُّفَ فيه بغيرِ إذنه.
قال الشيخ عبد القادر [¬١]: يأكلُ الضيفُ على مِلكِ صاحِب الطعامِ على وجهِ الإباحَةِ، وليسَ ذلِكَ بتمليكٍ.
(¬١) قوله: (ولا يُشرَعُ تَقبيلُ الخُبزِ) أي: ليسَ من السنةِ تقبيلُه، ولا تقبيلُ الجمادَات، إلا ما استثناه الشرعُ، كتقبيلِ الحجرِ الأسودِ. ع ب [¬٢].
(¬٢) قوله: (وتُكرهُ إهانتُه) أي: الخبزِ. ويكرُه أن يأكلَ ما انتفخَ من الخُبز ووجهَه، ويتركَ الباقي منه؛ لأنه كِبرٌ. ع ب [¬٣].
(¬٣) قوله: (ومَسحُ يديه بهِ) أي: ويكرهُ أيضًا مسحُ يديهِ به؛ لأنَّ فيه إهانةً. ولا يستبذِلُه، ولا يخلطُ طعامًا بطعامٍ. قاله الشيخ عبد القادر. م ص [¬٤].
(¬٤) قوله: (ووضعُه تحتَ القَصعَةِ) وهو من الإهانةِ أيضًا، فهو مكروهٌ. ع ب [¬٥].