فَصْلٌ
ويُستَحَبُّ: غَسْلُ اليَدَيْنِ (¬١) قَبْلَ الطَّعَامِ، وبَعْدَهُ (¬٢).
وتُسَنُّ: التَّسمِيَةُ جَهْرًا، علَى الطَّعَامِ والشَّرَابِ (¬٣).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (ويُستحبُّ غَسلُ اليدَينِ) من آدابِ الأكلِ والشربِ وما يتعلقُ بهما: استحبابُ غسلِ اليدينِ متقدِّمًا به ربُّه أي: الطعام عن الضيف [¬١] إذا كان. م ص [¬٢].
(¬٢) قوله: (وبعدَهُ) أي: وغَسلِ يديهِ أيضًا بعدَ الطَّعامِ، متأخِّرًا بالغَسلِ ربُّ الطعامِ عن الضيفِ إن كان هناكَ ضيفٌ؛ لحديثِ أبي بكر عن الحَسنِ مرفوعًا: «الوضوءُ قبلَ الطعامِ يَنفي الفقرَ، وبعدَه ينفي اللَّمم [¬٣]» [¬٤]. يعني به: غسلَ اليدين. ويكرهُ الغسلُ بطعامٍ، ولا بأسَ بنخالةٍ، ولا يكره غسله في الإناء الذي أكل فيه؛ لفعله ﵇. م ص [¬٥].
(¬٣) قوله: (وتُسنُّ التسميةُ .. إلخ) بأن يقولَ: بسم الله. وإن زادَ: الرحمن