Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 528

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك
  3. فصل

وكَوْنُهُ حَارًّا (¬١). وأكْلُهُ بأقَلَّ أوْ أكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ أصابِعَ (¬٢). أو بشِمَالِهِ (¬٣). ومِن أعْلَى الصَّحْفَةِ (¬٤) أو وَسَطِهَا. ونَفْضُ يَدِهِ في القَصْعَةِ. وتَقْدِيمُ رَأْسِهِ

والشرابِ. وفي «المستوعب»: النفخُ في الطعامِ والشرابِ والكِتَابِ منهيٌ عنه. ذكره الحفيد. وقال الآمدي: لا يُكرَهُ النفخُ والطعامُ حارٌّ. قال في «الإنصاف»: قلتُ: وهو الصوابُ إن كانَ ثمَّ حاجةٌ إلى الأكلِ حينئذٍ.

(¬١) قوله: (وكَونُهُ حارًا) حال، أي: ويُكرهُ أكلُ الطعامِ حالَ كونِهِ حارًا، فهو حال من الفاعلِ. وفي «الإنصاف»: قلت: عندَ عدمِ الحَاجةِ. انتهى. لأنه لا بركَةَ فيه. م ص [¬١] وإيضاح.

(¬٢) قوله: (وأكلُه بأقلَّ أو أكثرَ من ثلاثِ أصابِعَ) أي: ويكرهُ بأقلَّ؛ لأنه كِبْرٌ، أو أكثرَ؛ لأنه شَرَهٌ «من ثلاثِ أصابعَ» ما لم تكنْ حاجةً. ولا بأسَ بالأكلِ بالملعَقَةِ وإن كانت بدعةً؛ لأنها تعتريها الأحكامُ الخَمسةِ. قال. م ص [¬٢]: قلت: ربَّما يؤخذُ من قولِ الإمامِ: أكرهُ كلَّ مُحدَثٍ. كراهتُها. انتهى. قال بعضهم: فالأكلُ بإصبعٍ مَقْتٌ، وبإصبعَينِ كِبْرٌ، وبأربعٍ أو خَمسٍ شَرَهٌ. الوالد.

(¬٣) قوله: (أو بشِمَالِه) أي: ويكرهُ أن يأكلَ بشمالِه بلا ضَرورةٍ؛ لأنه تشبُّهٌ بالشيطان. ذكره النووي في الشرب إجماعًا. وكُرِه تركُه التسميةَ. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (ومِنْ أعلَى الصَّحفَةِ .. إلخ) أي: ويكرهُ أكلُه من أعلَى الصحفَةِ أو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 528 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.