Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 536

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

بالمَعْرُوفِ (¬١)؛ مِنْ الصُّحْبَةِ الجَمِيلةِ، وكَفِّ الأَذَى، وأنْ لا يَمْطُلَهُ (¬٢) بِحَقِّهِ (¬٣). وحَقُّ الزَّوْجِ عَلَيْها: أعْظَمُ مِنْ حَقِّها علَيْهِ (¬٤). ولْيَكُنْ غَيُورًا مِنْ غَيْرِ إفْرَاطٍ (¬٥).

(¬١) قوله: (بالمَعرُوفِ) وهو هنا النَّصَفَةُ وحُسنُ الصحبةِ، فقوله: (من الصُّحبَةِ .. إلخ) بيانٌ للمعروفِ.

(¬٢) قوله: (وأن لا يَمطُلَه) المطلُ: الدفعُ عن الحقِّ بوعدٍ [¬١]، وبابُه: قَتَلَ. عثمان [¬٢].

(¬٣) قوله: (بحَقِّه) مع قُدرتِه عليه. فحقُّه؛ هو الوطءُ ودواعيه، ما لم يضُرَّ بها، أو يشغلْها عن فرضٍ. وحقُّها؛ هو النفقةُ وتوابعُها، والوطءُ مرةً في كلِّ ثلُثِ سنةٍ، والمبيتُ ليلةً من أربعٍ للحرَّةِ، ومِنْ سبعٍ للأمةِ إن كانت منفردَةً، والقَسمُ إن كانَ معه غيرُها. ح ف.

(¬٤) قوله: (وحَقُّ الزوجِ عليها أعظَمُ .. إلخ) لقوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. وحديثُ: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ النساءِ أن يسجُدنَ لأزواجهنَّ؛ لما جعَلَ اللهُ لهم عليهنَّ من الحقِّ». رواه أبو داود [¬٣]. م ص [¬٤].

(¬٥) قوله: (وليكُن غَيورًا من غَيرِ إفراطٍ) قال سليمانُ بن داود لابنه: يا بنيَّ، لا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 536 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.