Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 537

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

وإذَا تَمَّ العَقْدُ: وجَبَ على المَرْأَةِ أنْ تُسَلِّمَ نَفْسَها لبَيْتِ زَوْجِهَا، إذَا طَلَبَها (¬١)، وهِيَ حُرَّةٌ يُمْكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا (¬٢)، كبِنْتِ تِسْعٍ (¬٣)،

تكثِر الغيرةَ على أهلِكَ من غيرِ ريبةٍ، فتُرمَى بالشرِّ من أجلِك وإن كانت بريئةً [¬١]. الوالد.

(¬١) قوله: (إن طلبَها) كمَا يجبُ تسليمُها الصداقَ إن طلبتهُ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (وهي حُرَّةٌ يُمكِنُ الاستمتَاعُ بها) أي: الزوجَةِ، وإلَّا لم يلزَم تسليمُها إليه. وإن قالَ: أحضنُها وأُربِّيها؛ لأنها ليسَت محلًا للاستمتاعِ، ولا يؤمنُ أن يواقعَها، فيفُضيها. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (كبنتِ تسعٍ) مثالٌ لمَن يُمكنُ تسليمُها، ولو كانت نِضوَةَ الخلقةِ، أي: مهزُولةَ الجسمِ. ويستمتِعُ بمن يُخشَى عليها، كحائِضٍ، أي: مثل استمتاعِه بحائضٍ، وهو ما دونَ الفَرجِ. وإذا قلنا: يلزمُ تسليمُ بنتِ تسعٍ، وكانت نِضوةً يُخشَى عليها من الوَطءِ الإفضاءُ، فإنه يُمنعُ من وَطئِها، ويَستمتِعُ بها فيما دونَ الفرجِ، ولا يثبتُ خيارُ الفسخِ، وعليه النفقَةُ. وكذا المريضَةُ مرضًا لا يُرجى زوالُه، إذا كانَ يؤذِيها الوطءُ وكان عَبْلَ الذَّكرِ [¬٤] وهي ضيقةُ الفَرجِ يُخشَى عليها من الوطءِ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 537 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.